[ ٢ / ٣٠٥ ]
٩٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَتَطَوَّعُ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ، وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ»
[ ٢ / ٣٠٥ ]
٩٢٨٧ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا الْعَشْرَ»
[ ٢ / ٣٠٥ ]
٩٢٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ، مَثَلُ الَّذِي يُسَبِّحُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَكْتُوبَةُ»
[ ٢ / ٣٠٥ ]
٩٢٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: «سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ تَطَوَّعَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَكَرِهَا ذَلِكَ»
[ ٢ / ٣٠٥ ]