[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ»
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ»
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ»
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ»
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
[ ٤ / ٦٣ ]
١٧٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مَنْصُورًا، عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ: " كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا
[ ٤ / ٦٤ ]
١٧٨٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ "
١٧٨٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، مِثْلَهُ
[ ٤ / ٦٤ ]
١٧٨٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ»
[ ٤ / ٦٤ ]
١٧٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»
[ ٤ / ٦٤ ]
١٧٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
[ ٤ / ٦٤ ]
١٧٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ امْرَأَةً سَمَّوْهَا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا، فَزَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ سَعِيدٌ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا» قَالَ يَحْيَى: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ: مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ
[ ٤ / ٦٤ ]
١٧٨٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
[ ٤ / ٦٤ ]