[ ٤ / ٧٩ ]
١٧٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ»
[ ٤ / ٧٩ ]
١٧٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ «فَرَآهُ طَلَاقًا»
[ ٤ / ٧٩ ]
١٨٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ، قَالَ: «إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ»
[ ٤ / ٧٩ ]
١٨٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَإِنْ بَعَثَ إِلَيْهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ»
[ ٤ / ٧٩ ]
١٨٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: " إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ، فَلَيْسَ بِطَالِقٍ فَإِنْ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَنْتِ طَالِقٌ " قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ: «فَهِيَ طَالِقٌ»
[ ٤ / ٧٩ ]