[ ٤ / ٩٥ ]
١٨١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ ثَلَاثٌ "
[ ٤ / ٩٥ ]
١٨١٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «ثَلَاثٌ»
[ ٤ / ٩٥ ]
١٨١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
١٨١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مِثْلَهُ
[ ٤ / ٩٥ ]
١٨١٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الْحَرَامِ: «إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى»
[ ٤ / ٩٦ ]
١٨١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «الْحَرَامُ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ»
[ ٤ / ٩٦ ]
١٨١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلَاقَ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
[ ٤ / ٩٦ ]
١٨١٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
[ ٤ / ٩٦ ]
١٨١٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
[ ٤ / ٩٦ ]
١٨١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " فِي الْحَرَامِ: ثَلَاثٌ "
[ ٤ / ٩٦ ]