[ ٤ / ٩٨ ]
١٨٢١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا، قَالَ: «إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ، يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ»
[ ٤ / ٩٨ ]
١٨٢١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا»
[ ٤ / ٩٨ ]
١٨٢١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ اخْتَارِي، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
[ ٤ / ٩٨ ]
١٨٢١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»
[ ٤ / ٩٨ ]
١٨٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ
[ ٤ / ٩٨ ]
١٨٢١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَيْءَ»
[ ٤ / ٩٨ ]
١٨٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، «فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»
[ ٤ / ٩٨ ]
١٨٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا، إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
١٨٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوٍ مِنْهُ قَالَ:
١٨٢١٩ - نا وَكِيعٌ «إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا»
[ ٤ / ٩٨ ]