[ ٤ / ١١٥ ]
١٨٤١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: " لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] "
[ ٤ / ١١٥ ]
١٨٤١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُطِيعَهُ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ بَعَثَا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»
[ ٤ / ١١٥ ]
١٨٤١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا»
[ ٤ / ١١٥ ]
١٨٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: " يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا "
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَكْرُمُ نَفْسًا "
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «إِذَا عَصَتْكَ أَوْ آذَتْكَ»
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا جُنَاحَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، قَالَ: " ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ "
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] قَالَ: «إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا»
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ قَالَ: «إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ»
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: «إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا»
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، كَانَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ، حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ "
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: " يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ، بِمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ "
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُمْسِكُهَا»
[ ٤ / ١١٦ ]
١٨٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] قَالَ: «مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ»
[ ٤ / ١١٧ ]
١٨٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: «اخْلَعْهَا»
[ ٤ / ١١٧ ]
١٨٤٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا: «لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنْ نَاشِزٍ»
[ ٤ / ١١٧ ]