[ ٤ / ١٠٥ ]
١٨٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»
[ ٤ / ١٠٥ ]
١٨٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالَا: «الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ»
[ ٤ / ١٠٥ ]
١٨٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
[ ٤ / ١٠٥ ]
١٨٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَتُسْلِمُ، قَالُوا: «إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
[ ٤ / ١٠٥ ]
١٨٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ، كَانَتْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ عَبَّادٌ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، «فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا»
[ ٤ / ١٠٥ ]
١٨٣٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ»
[ ٤ / ١٠٦ ]
١٨٣٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: «إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ» فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ
[ ٤ / ١٠٦ ]
١٨٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي «الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
[ ٤ / ١٠٦ ]
١٨٣٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ، قَالَ: «فُرِّقَ»
[ ٤ / ١٠٦ ]
١٨٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
[ ٤ / ١٠٦ ]