[ ٤ / ٧١ ]
١٧٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ»
[ ٤ / ٧١ ]
١٧٩٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «لَيْسَ لِمَجْنُونٍ، وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ»
[ ٤ / ٧١ ]
١٧٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ فَيُبْصِرُ يَمِينَهُ»
[ ٤ / ٧١ ]
١٧٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ؟ قَالَ: «يَجُوزُ»
[ ٤ / ٧١ ]
١٧٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا أُخِذَ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ»
[ ٤ / ٧٢ ]