[ ٤ / ١٠٧ ]
١٨٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ»
١٨٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
[ ٤ / ١٠٧ ]
١٨٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا، قَالَ: «لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ»
[ ٤ / ١٠٧ ]
١٨٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»
[ ٤ / ١٠٨ ]
١٨٣٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»
[ ٤ / ١٠٨ ]
١٨٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»
[ ٤ / ١٠٨ ]
١٨٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ»
[ ٤ / ١٠٨ ]
١٨٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً "
[ ٤ / ١٠٨ ]
١٨٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ، وَلَا ظِهَارٌ فِي الْإِيلَاءِ»
[ ٤ / ١٠٨ ]