[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «كَانَ سَالِمٌ، وَقَاسِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يُكَفُّ عَنْهَا»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُهَا عَلَيْكَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: «فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا، فَهِيَ طَالِقٌ»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ جَازَ عَلَيْهِ
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: «إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «هُوَ وَقْتٌ دَاخِلٌ عَلَيْهِ»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَا: «هِيَ كَمَا قَالَ»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: «طَالِقٌ» وَسُئِلَ عُمَرُ: " يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ ظَهْرُ أُمِّي؟ قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «أَعْلَمَهَا بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا»
[ ٤ / ٦٥ ]
١٧٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، الْبَتَّةَ، فَقَالُوا كُلُّهُمْ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا»
[ ٤ / ٦٦ ]
١٧٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا سَمِعَتْ بَوَادِيَ النِّدَاءِ، مَا حَلَّتْ لَهُ يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ»
[ ٤ / ٦٦ ]
١٧٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «هُوَ كَمَا قَالَ»: فَقُلْتُ: إِنَّ عِكْرِمَةَ «يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ» فَقَالَ: «حِرْمِزٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ»
[ ٤ / ٦٦ ]