[ ٧ / ٤٥٦ ]
١٣٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نمير عن حجاج عن (حسين) (^١) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- رخص في (الثوب) (^٢) المصبوغ للمحرم ما لم يكن له (نفض) (^٣) ولا ردع (^٤).
_________________
(١) في [أ، ب، جـ، ص، ز، ن]: (حسين)، وفي [ف]: (خصيف).
(٢) في [ص]: (الثواب).
(٣) في [جـ، ز، ص]: (نقض)، وفي [أ، ب، ن]: (لعص).
(٤) ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وحسين هو ابن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس ضعيف، أخرجه حمد (٣٤١٨) وأبو يعلى (٢٥٧٩) والبزار (١٠٨٧/ كشف) وبنحوه أخرجه البخاري (١٥٤٥).
[ ٧ / ٤٥٦ ]
١٣٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (^١) شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر (^٢)
⦗٤٥٧⦘
قال: أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين (ورديين) (^٣)، فرآه عمر، فقال (له) (^٤) هذا؟ فقال له (عليٌ) (^٥): إن أحدًا لا يعلمنا بالسنة (^٦).
_________________
(١) في [جـ]: (نا).
(٢) هكذا في النسخ، ويظهر لي أن فيها سقطًا هو: (قال: أبصر عمر بن الخطاب -﵁- على عبد اللَّه بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي -﵁-: ما أخال أن أحدًا يعلمنا السنة، فسكت عمر .. حدثنا عيسى بن يونس نا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي أسحاق السبيعي عن الشعبي)، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية ٢/ ٩٨، والأحكام لابن حزم ٤/ ٥٧١، والمحلى ٧/ ٢٦٠، والاستذكار ٤/ ٢١، والأم للشافعي ٢/ ١٦١ و٨/ ٤٨٨، والمطالب العالية ٦/ ٣٧٥ (١١٨٨)، ومسند الشافعي ١/ ١١٨، والفروع ٣/ ٣٣٠، والحاوي الكبير ٤/ ١١١، والتاج والإكليل ٣/ ١٤٧، ومعرفة السنن للبيهقي ٤/ ٢٠٥، وسنن البيهقي ٥/ ٥٩، وذخيرة الحفاظ ٣/ ١٣٦١، وأطراف الغرائب للمقدسي ١/ ٢٢٥.
(٣) في [أ، ب، ص، ن]: (وردائين).
(٤) سقط من: [أ، ب، ن].
(٥) سقط من: [أ، ب، ن].
(٦) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك ذلك، وكذلك الشعبي.
[ ٧ / ٤٥٦ ]
١٣٣٠٩ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر (قال: لا) (^١) بأس (بالمضرج) (^٢) للمحرم] (^٣) (^٤).
_________________
(١) في [ص]: (قالا).
(٢) في [أ]: (للمضرع)، وفي [ن]: (بالمصبوغ)، وفي [ب، ص]: (للمضرج).
(٣) سقط الخبر من: [أ، ب، ن].
(٤) صحيح.
[ ٧ / ٤٥٧ ]
١٣٣١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (^١) ابن نمير عن يحيى بن سعيد (عن) (^٢) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يلبس الثياب الموردة وهو محرم] (^٣).
_________________
(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [ص]: (بن).
(٣) سقط الخبر من: [أ، ب، ن].
[ ٧ / ٤٥٧ ]
١٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حماد بن خالد عن عبد اللَّه بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد اللَّه (بن عبد اللَّه) (^١) قال: كان (الفتيان) (^٢) يحرمون
⦗٤٥٨⦘
مع ابن عمر في المورد، فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم (^٣).
_________________
(١) في [أ، جـ، ص، ز]: زيادة (بن عبد اللَّه).
(٢) في [ب، ن]: (القسان)، وفي [ز]: (الصبيان).
(٣) ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن عمر العمري.
[ ٧ / ٤٥٧ ]
١٣٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم (^١).
_________________
(١) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد.
[ ٧ / ٤٥٨ ]
١٣٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن (عمر) (^١) بن محمد قال: رأيت (على) (^٢) سالم (يومًا) (^٣) ثوبًا موردًا يعني وهو محرم.
_________________
(١) في [ص]: (عمران).
(٢) في [ب]: (علي).
(٣) سقط من: [ص].
[ ٧ / ٤٥٨ ]