[ ٧ / ٥١٠ ]
١٣٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج (بن) (^١) أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "من حج فكُسِرَ أو عرج أحلَّ وعليه الحج". فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس، فقالا: صدق (^٢).
_________________
(١) وفي [ف]: (عن)، وحجاج بن أبي عثمان هو الصواف.
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (١٥٧٣١)، وأبو داود (١٨٦٣)، والترمذي (٩٤٥)، وابن ماجة (٣٠٧٧)، والحاكم ١/ ٤٨٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٥٥)، والطبراني (٣٢١١)، وابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٢٠٨، والطحاوي ٢٤٩/ ٢، والدارقطني ٢/ ٢٧٧، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٥٧، والبيهقي ٥/ ٢٢٠.
[ ٧ / ٥١٠ ]
١٣٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر اللَّه بالقصاص (أفياخذ) (^١) منكم العدوان (حج وعمرة لعمرة) (^٢) (^٣).
_________________
(١) في [ن]: (أن يأخذ).
(٢) في [ص]: (حجة وعمرة بعمرة)، وفي [جـ، ز]: (حجة بحجة وعمره بعمرة).
(٣) صحيح.
[ ٧ / ٥١١ ]
١٣٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر عن (الأعمش) (^١) عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فاحصر، (فليبعث) (^٢) بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل (ولا) (^٣) هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
_________________
(١) في [أ، ب، ن]: (الأشعث).
(٢) في [ب]: (فايبعث)، وفي [ن]: (فإنه يبعث).
(٣) سقط من: [ز، ص].
[ ٧ / ٥١١ ]
١٣٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: سألني عن ذلك سعيد بن جبير، فأخبرته، فقال: بيده هكذا، وعقد ثلاثين، هكذا. قال: ابن عباس (^١).
_________________
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق.
[ ٧ / ٥١١ ]
١٣٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد اللَّه بن الزبير يخطب، فقال: يا أيها الناس -واللَّه- ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون، ولكن إنما (التمتع) (^١) بالعمرة إلى (الحج) (^٢) أن يهل
⦗٥١٢⦘
الرجل، (فيحصره) (^٣) إما مرض أو أمر (يحبسه) (^٤) حتى تذهب أيام الحج، فيقدم، فيجعلها عمرة، ويتمتع بحجه إلى العام المقبل، ويهدي ويحج، فهذا (التمتع) (^٥) بالعمرة (إلى الحج) (^٦) (^٧).
_________________
(١) في [ن، أ، ب]: (المتمتع).
(٢) سقط من: [ن].
(٣) في [أ، ب، ن]: (فيحصر).
(٤) في [ص]: (يجلسه)، وفي [جـ]: (حبسه).
(٥) في [ز، ن]: (المتمتع).
(٦) زيادة من: [جـ، ز، ص].
(٧) صحيح.
[ ٧ / ٥١١ ]
١٣٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (هشيم) (^١) (عن يونس) (^٢).
_________________
(١) في [جـ، ز]: (هشام).
(٢) في [ن]: (تكرار).
[ ٧ / ٥١٢ ]
١٣٥٣٦ - وحميد (عن الحسن) (^١) قال: عليه حجة (وعمرة) (^٢).
_________________
(١) سقط من: [أ، ن].
(٢) سقط من: [ن].
[ ٧ / ٥١٢ ]
١٣٥٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله] (^١).
_________________
(١) سقط الخبر من: [ص].
[ ٧ / ٥١٢ ]
١٣٥٣٨ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي، قال: عليه الحج] (^١).
_________________
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ن، ص].
[ ٧ / ٥١٢ ]
١٣٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج (عن) (^١) عطاء، قال:
⦗٥١٣⦘
إن كان (^٢) حج فعليه أن يصل (إلى) (^٣) البيت (بحج) (^٤) أو عمرة، وإن كان لم يحج فعليه الحج.
_________________
(١) في [ن]: (أن).
(٢) في [أ، ب، ن]: زيادة (عليه).
(٣) سقط من: [جـ، ص].
(٤) في [أ، ب، ن]: (لحج).
[ ٧ / ٥١٢ ]
١٣٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يقول: إذا (فرض) (^١) الرجل الحج (فأصابه) (^٢) حصر، فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله (حل) (^٣) من أشياء وحرم (من أخرى) (^٤)، فإذا كان عام قابل (هل) (^٥) بالحج والعمرة، فإن جمع بينهما فعليه الهدي، وإن شاء أقام حتى يبرأ، فيمضي من وجهه، فيطوف بالبيت، (فتكفي) (^٦) (عنه) (^٧) العمرة وعليه الحج من قابل.
_________________
(١) في [أ، ب]: (أفرض)، وفي [جـ، ز]: (افترض)، وفي [ص]: (فتر).
(٢) في [ص]: (فاصبابه).
(٣) في [أ، ن]: (أحل).
(٤) في [ص]: (من آخر)، وفي [جـ]: (آخرا).
(٥) في [جـ، ص]: (حل)، وفي [ز]: (حله).
(٦) في [جـ، ص]: (فيلقى)، وفي [ن]: (فتغلي).
(٧) في [جـ، ص]: (عند).
[ ٧ / ٥١٣ ]
١٣٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت القاسم وسالمًا عن المحصر، فقالا: نحو قول محمد.
[ ٧ / ٥١٣ ]
١٣٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن (سليمان) (^١) عن يحيى بن سعيد
⦗٥١٤⦘
عن سليمان (بن يسار) (^٢) أن معبد (^٣) بن (حزابة) (^٤) (المخزومي) (^٥) صرع بطريق مكة، فخرج ابنه إلى الماء (الذي) (^٦) صرع عليه أبوه، فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم، (فكلمهم) (^٧) [(و) (^٨) ذكر (لهم) (^٩) مصرع أبيه، والذي أصابه، فكلهم] (^١٠) (قالوا) (^١١): (يتداوى بالذي يصلحه) (^١٢)، فإذا صح اعتمر، ففسخ عنه حرم الحج، فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي (^١٣).
_________________
(١) في [جـ]: (سهمان).
(٢) زيادة من: [جـ، ز، ص].
(٣) كذا في الأصول، وفي مشارق الأنوار (١/ ٢٤٤)، ومختصر خلافيات البيهقي ٣/ ٢٥٩، بينما ورد أن اسمه سعيد كما في الموطأ ١/ ٣٦٢، وشرح الزرقاني ٢/ ٣٩٥، والاستذكار ٤/ ١٧٧ و١٨١، والحجة ٢/ ١٨٤.
(٤) في [جـ]: (حرابة)، وفي [أ، ن]: (حراسة)، وانظر مشارق الأنوار ١/ ٢٢٤، وشرح الزرقاني ٢/ ٢٥٩، ونيل الأوطار ٥/ ١٧٥، ومختصر خلافيات البيهقي ٣/ ٢٥٩، وتفسير ابن جرير ٢/ ٢٢١، وسنن البيهقي ٥/ ٢٢٠، والموطأ ١/ ٣٦٢، ومسند الشافعي ص ١٢٤، والتمهيد ١٥/ ٢٠٠، والأم ٢/ ١٦٤، والحجة ٢/ ١٨٤، والاستذكار ٤/ ١٧٧.
(٥) في [أ، ب، ن]: (المحرومي).
(٦) في [جـ، ص]: (إلى).
(٧) في [ب]: (فكلم).
(٨) سقط من: [أ، ب، ز].
(٩) في [ز، أ، ب]: (له).
(١٠) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ، ص].
(١١) في [أ، ب، جـ، ز، ص]: (قال).
(١٢) في [ص]: (يداوي بالذي يصلحه)، وفي [ن]: (يتداوى بصلحه).
(١٣) صحيح.
[ ٧ / ٥١٣ ]