_________________
(١) سقط من: [ص].
[ ٧ / ٥٢٦ ]
١٣٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن أبي بشر قال: كنت عند سعيد بن المسيب، فقال له رجل: إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران،
⦗٥٢٧⦘
فغسلته حتى ذهب لون الزعفران، فقال سعيد: معك ثوب غيره؟ قال: لا، (قال) (^١): فأحرم فيه.
_________________
(١) سقط من: [ن].
[ ٧ / ٥٢٦ ]
١٣٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال: يغسله ويحرم فيه.
[ ٧ / ٥٢٧ ]
١٣٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد بن جبير قال: أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران (مشبعة) (^١)، فقلت: أحرم في هذه؟ فقال: اغسلها، وأحرم فيها.
_________________
(١) في [ص، جـ]. (مشعة)، وفي [ز]: (مشمعة)، وفي [ن]: (مسفة).
[ ٧ / ٥٢٧ ]
١٣٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران (إذا غسله) (^١).
_________________
(١) في [ص]: (أن أغسله).
[ ٧ / ٥٢٧ ]
١٣٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الوب قد (صبغ) (^١) بالزعفران، ثم غسل ليس له (نفض) (^٢) ولا (ردع) (^٣) (^٤).
_________________
(١) في [ب، جـ، ز، ص]: (صبغ)، وفي [ن، ف]: (طبع).
(٢) في [أ، ن]: (يعصر).
(٣) في [أ، ب، ن]: (درع).
(٤) أخرجه أحمد (٣٣١٣)، والبزار (١٠٨٦/ الكشف).
[ ٧ / ٥٢٧ ]
١٣٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن
⦗٥٢٨⦘
إبراهيم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، قال: إذا غسل ذلك منه، فذهب لم يره شيئًا أن يلبسه المحرم.
[ ٧ / ٥٢٧ ]
١٣٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.
[ ٧ / ٥٢٨ ]
١٣٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع (عن) (^١) إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن (الحنفية) (^٢) قال: اغسله وأحرم فيه.
_________________
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [جـ]: (الحنيفة).
[ ٧ / ٥٢٨ ]
١٣٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام أن عبد اللَّه بن عروة سأل (عروة) (^١) عن الثوب المصبوغ (إذا غسل) (^٢) حتى يذهب لونه، (فنهاه) (^٣) عنه.
_________________
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [ب، ن]: (فاغسل).
(٣) سقط من: [أ، ب، س، ن].
[ ٧ / ٥٢٨ ]
١٣٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة (قالت) (^١): يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران (والمشبعة) (^٢) بالعصفر للرجال (والنساء) (^٣) (قالت) (^٤): إلا أن يكون ثوبا غسيلًا (^٥).
_________________
(١) في [ن]: (قال).
(٢) في [أ، ن]: (والمسفة).
(٣) زيادة في: [جـ، ز، ص].
(٤) سقط من: [جـ، ز، ص]، وفي [أ]: (فقالت)، وفي [ن]: (قال).
(٥) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة.
[ ٧ / ٥٢٨ ]
١٣٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (معاوية بن) (^١) هشام عن سفيان عن ليث عن طاوس، قال: إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه، قال: لا بأس أن يحرم فيه.
_________________
(١) سقطت من [أ، ب، ن]: (معاوية بن).
[ ٧ / ٥٢٩ ]