[ ١٣ / ٥١٥ ]
٢٦٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (عن ابن مسعود) (^١) أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء (فقال) (^٢): إنما هن لعبكم فزينوهن بما شئتم (^٣).
_________________
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ، ز]: (قال).
(٣) صحيح.
[ ١٣ / ٥١٥ ]
٢٦٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال: (رخص) (^١) للنساء في الحرير والذهب ثم قرأ: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي (الْحِلْيَةِ) (^٢) وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨] (^٣).
_________________
(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (أرخص).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) مرسل؛ مجاهد تابعي.
[ ١٣ / ٥١٥ ]
٢٦٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (^١) وكيع قال: حدثنا مسعر عن (أبي) (^٢) عون عن أبي صالح (الحنفي) (^٣) عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي -ﷺ- ثوب حرير فأعطاه عليًا، فقال: " (شقه) (^٤) خمرًا بين النسوة" (^٥).
_________________
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (ابن).
(٣) في [أ، ح، ط، ز]: (الجهني).
(٤) في [جـ، ز]: (شققه)، وفي [أ، ح، هـ]: (شقه).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٠٧١)، وأحمد (١٠٧٧)، وأصله عند البخاري (٢٦١٤).
[ ١٣ / ٥١٥ ]
٢٦٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (^١) عن عبيد اللَّه عن نافع عن سعيد بن أبي (هند) (^٢) عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- في الحرير والذهب: "حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" (^٣).
_________________
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [هـ]: (نضرة)، وتقدم برقم [٢٦٣٠٢].
(٣) منقطع؛ سعيد بن أبي هند لا يروي عن أبي موسى، أخرجه أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (١٧٢٢)، والنسائي (٨/ ١٩٠)، والطيالسي (٥٠٦)، والطحاوي ٤/ ٢٥١، والبيهقي ٢/ ٤٢٥، وعبد الرزاق (١٩٩٣٠)، وعبد بن حميد (٥٤٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٤٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث (٥٨٨).
[ ١٣ / ٥١٦ ]
٢٦٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن معمر أخبره عن الزهري عن أنس قال: رأيت على زينب بنت رسول اللَّه -ﷺ- قميص حرير سيراء (^١).
_________________
(١) صحيح؛ أخرجه النسائي ٨/ ١٩٧، وابن ماجه (٣٥٩٨)، والحاكم ٤/ ٤٥، وعبد الرزاق (١٩٤٤٥)، وابن سعد ٨/ ٣٤، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٩٧٢)، والطبراني ٢٢/ (١٠٦٥)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ٢٢٥، وأخرجه البخاري (٥٨٤٢)، وفيه أم كلثوم بدل زينب.
[ ١٣ / ٥١٦ ]
٢٦٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا معقل بن عبيد اللَّه عن ميمون بن مهران قال: لا بأس بالحرير والديباج للنساء، إنما يكره لهن ما يصف أو يشف.
[ ١٣ / ٥١٦ ]
٢٦٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: إني لأكسو بناتي الحرير (وأحليهن) (^١) (بالذهب) (^٢).
_________________
(١) في [جـ]: (أحلهن).
(٢) في [جـ، ز]: (الذهب).
[ ١٣ / ٥١٦ ]