_________________
(١) في [أ، ح، ط]: (من).
(٢) في [ح]: (كر).
[ ١٤ / ٨٩ ]
٢٦٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي -ﷺ- نهى عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان
⦗٩٠⦘
فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء (^١).
_________________
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٢٨٤)، ومسلم (١٥١٢).
[ ١٤ / ٨٩ ]
٢٦٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن (خبيب) (^١) بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد (يفضي) (^٢) (بفرجه) (^٣) إلى السماء (^٤).
_________________
(١) في [أ، هـ]: (حبيب).
(٢) في [أ، ح]: (تفضي)، وفي [جـ]: (مقضيًا)، وفي [ز]: (مقضي)، وفي [ط]: (بعضي).
(٣) في [أ، جـ، ز، ط]: (بفرجك)، وفي [ح]: (فرجك).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٨٤)، وأحمد (١٠٤٤).
[ ١٤ / ٩٠ ]
٢٦٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن (سعد) (^١) بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن لبستين: (^٢) اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت (مفض) (^٣) بفرجك (^٤) (^٥).
_________________
(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢) في [ط، هـ]: زيادة (عن).
(٣) في [جـ]: (مفضي).
(٤) في [هـ]: زيادة (إلى السماء).
(٥) حسن؛ سعد بن سعيد صدوق، أخرجه ابن ماجه (٣٥٦١).
[ ١٤ / ٩٠ ]
٢٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب) (^١) قال: (أخبرنا) (^٢)
⦗٩١⦘
عبيد اللَّه ابن (عبد اللَّه) (^٣) أبو (المنيب) (^٤) العتكي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه (عن) (^٥) رسول اللَّه -ﷺ- أنه نهى عن لبستين وعن (مجلسين) (^٦)، أما اللبستان: فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به، (والمجلسان) (^٧): يحتبى بالثوب الواحد فيبصر عورته، (ويجلس) (^٨) بين الظل والشمس (^٩).
_________________
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حباب).
(٢) في [ز]: (أنبأنا).
(٣) في [ز]: (عبيد اللَّه).
(٤) في [ح، ط]: (العشب)، وفي [ز]: (الثيب)، وفي [جـ]: (اللنب)، وفي [أ]: (العثب).
(٥) في [أ، ح، ط]: (أن).
(٦) في [ز]: (مجلين).
(٧) في [هـ]: (والمجلس أن)، وفي [أ، ح، ط]: (والمجلس).
(٨) في [ط]: (ومجلس).
(٩) ضعيف؛ لضعف أبي المنيب العتكي، أخرجه أبو داود (٦٣٦)، وابن ماجه (٣٧٢٢)، والحاكم ٤/ ٢٧٢، والطحاوي ١/ ٣٨٢، والطبراني في الأوسط (١٩٣٩)، وابن عدي ٣/ ٤١٦، والعقيلي ٣/ ١٢١، والبيهقي ٢/ ٢٣٦، وابن الجوزي في العلل (١١٣٣).
[ ١٤ / ٩٠ ]
٢٦٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن (هشام) (^١) قال: حدثنا جعفر بن برقان (عن الزهري) (^٢) عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن (لبستين) (^٣): الصماء، وهو: أن يلتحف (في الثوب) (^٤) (الواحد) (^٥) يرفع جانبه عن
⦗٩٢⦘
(منكبيه) (^٦) ليس عليه ثوب غيره، (و) (^٧) يحتبي (الرجل) (^٨) بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء -يعني سترًا- (^٩).
_________________
(١) في [أ، ط]: (شهام).
(٢) سقط من: [ع].
(٣) في [جـ]: (لبستان).
(٤) في [ز]: (بالثوب).
(٥) سقط من: [أ، ح، ط].
(٦) في [ط، هـ]: (منكبه).
(٧) في [جـ، ز]: (أو).
(٨) في [ط]: (الحرب).
(٩) ضعيف منقطع، جعفر ضعيف في الزهري وبيّن عدم سماعه للحديث منه كما عند النسائي، والحديث أخرجه النسائى ٧/ ٢٦١، والعقيلي ١/ ١٨٤، والروياني (١٤٠٧)، وابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ١٧٠.
[ ١٤ / ٩١ ]