[ ١٥ / ٤٧٧ ]
٣٠٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول اللَّه -ﷺ- والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود (^١).
_________________
(١) مرسل؛ منقطع حكمًا؛ الزهري تابعي، حجاج مدلس، أخرجه في المدونة ١٣/ ١٦٢، وانظر: البدر المنير ٩/ ٦٧٥، والكافي لابن قدامة ٣/ ٢٢.
[ ١٥ / ٤٧٧ ]
٣٠٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير عن) (^١) بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا (وامرأتين) (^٢)، قال: لا تجوز حتى يكونوا أربعة.
_________________
(١) سقط من: [هـ]، وفي [ط]: (جرير بن).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (وامرأتان).
[ ١٥ / ٤٧٨ ]
٣٠٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (^١): (لا تجوز) (^٢) شهادة النساء في الطلاق والحدود.
_________________
(١) في [ب]: (قالا).
(٢) في [ب، ط]: (لا يجوز).
[ ١٥ / ٤٧٨ ]
٣٠٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: (لا تجوز) (^١) شهادة النساء في الحدود.
_________________
(١) في [ب، ط]: (لا يجوز).
[ ١٥ / ٤٧٨ ]
٣٠٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز) (^١) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.
_________________
(١) في [ط]: (يجوز).
[ ١٥ / ٤٧٨ ]
٣٠٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
[ ١٥ / ٤٧٨ ]
٣٠٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (جويبر) (^١) عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في (دمٍ ولا (حد) (^٢) دم) (^٣).
_________________
(١) في [أ، ب]: (عويبر).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، ب]: (حد دم ولا دم)، وفي [هـ]: (حد ولا دم).
[ ١٥ / ٤٧٨ ]
٣٠٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
[ ١٥ / ٤٧٩ ]
٣٠٦٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح قال: سمعت عبد الرحمن بن وهب يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود] (^١).
_________________
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
[ ١٥ / ٤٧٩ ]
٣٠٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا) (^١) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين.
_________________
(١) سقط من: [ط].
[ ١٥ / ٤٧٩ ]