[ ١٥ / ٤٨٥ ]
٣٠٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية ثم يفجر، فقالا: يجلد ولا يرجم.
[ ١٥ / ٤٨٥ ]
٣٠٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى أن يحصن الحرَ إلا الحرةُ المسلمة.
[ ١٥ / ٤٨٥ ]
٣٠٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد اللَّه ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية
⦗٤٨٦⦘
فسأل النبي -ﷺ- عن ذلك، فنهاه عنها وقال: "إنها لا تحصنك" (^١).
_________________
(١) منقطع ضعيف؛ أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم ضعيف؛ وعلي بن أبي طلحة عن كعب وهو لا يروي عنه، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٧٤٤)، وسعيد بن منصور ١/ (٧١٥)، وأبو داود في المراسيل (٢٠٦)، والطبراني ١٩ (٢٠٥)، والدارقطني ٣/ ١٤٨، وابن عدي ٢/ ٤٧٢، والبيهقي ٨/ ٢١٦، وابن الجوزي في التحقيق (١٨٠٧).
[ ١٥ / ٤٨٥ ]
٣٠٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة (^١).
_________________
(١) صحيح.
[ ١٥ / ٤٨٦ ]
٣٠٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك باللَّه فليس بمحصن (^١).
_________________
(١) صحيح.
[ ١٥ / ٤٨٦ ]
٣٠٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه، حتى يطأها في الإسلام.
[ ١٥ / ٤٨٦ ]