[ ١٥ / ٥١٥ ]
٣٠٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن ماعز بن مالك أتى النبي (﵇) (^١) فأقر على نفسه بالزنا، قال: "ويمن؟ " قال: بفلانة مولاة ابن فلان، فأرسل إليها فأنكرت، فخلى سبيلها، وأخذه بما أقر على نفسه، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها (^٢).
_________________
(١) في [جـ]: (ﷺ).
(٢) مرسل، منقطع حكمًا؛ عطاء بن يسار تابعي، وابن إسحاق مدلس.
[ ١٥ / ٥١٥ ]
٣٠٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي) (^١) عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال: زنيت بفلانة، قال: عليه (لها) (^٢) الحد.
_________________
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[ ١٥ / ٥١٦ ]
٣٠٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال لامرأة: أشهد أني قد زنيت بك، قال: اضربه بما افترى عليها، ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة.
[ ١٥ / ٥١٦ ]
٣٠٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يجلد حدين، قلت: (فإن) (^١) (أكذب؟) (^٢) قال: يجلد حدًّا، ويدرأ عنه آخر.
_________________
(١) في [ط، هـ]: (وإِذا).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (كذب).
[ ١٥ / ٥١٦ ]
٣٠٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: إذا قالت المرأة: زنى بي فلان (فلا) (^١) تجلد ولا يجلد.
_________________
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[ ١٥ / ٥١٦ ]