[ ١٦ / ٥ ]
٣٠٧٦٧ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ بالمرأة: جُلِدَ حَدّين: حد للرجل، وحد للمرأة.
[ ١٦ / ٥ ]
٣٠٧٦٨ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: إن فلانًا زنا بفلانة، فليس عليه إلا حد واحد.
[ ١٦ / ٥ ]