[ ١٦ / ٥ ]
٣٠٧٦٩ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى أقيم عليه الحد.
[ ١٦ / ٥ ]
٣٠٧٧٠ - وقال ابن سيرين: لا حدَّ عليه، كان الذي لاعن به النبي -ﷺ- قذفها بابن سحماء.
[ ١٦ / ٥ ]
٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (^١)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (^٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (^٣).
_________________
(١) في [ك، ع]: (فسمى).
(٢) في [س]: (أخذه).
(٣) سقط هذان البابان من: [أ، ب، هـ].
[ ١٦ / ٥ ]