[ ١٦ / ٦ ]
٣٠٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها قال: يجلد الحد ليس كمن لم يطلق (^١).
_________________
(١) صحيح.
[ ١٦ / ٦ ]
٣٠٧٧٦ - وقال ابن (عمر) (^١): (يلاعن) (^٢) إذا كان يملك الرجعة (^٣).
_________________
(١) في [جـ، ك]: (عمرو).
(٢) في [أ، ب، ط]: (تلاعن).
(٣) صحيح.
[ ١٦ / ٦ ]
٣٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم قذفها قال: يجلد الحد، إلا أن تكون حاملًا فإن (كانت) (^١) حاملًا لاعنها.
_________________
(١) في [ط]: (كان).
[ ١٦ / ٧ ]
٣٠٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حبلى، ثم انتفى (مما) (^١) في بطنها قال: يجلد، ويُلزق به الولد.
_________________
(١) في [ط]: (ما).
[ ١٦ / ٧ ]
٣٠٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثًا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة (جُلد) (^١) وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفي عنه الولد، وإن كان (لم) (^٢) (يقرّ به) (^٣) قط.
_________________
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [جـ]: (يفر به).
[ ١٦ / ٧ ]
٣٠٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، فادعت حملًا (فانتفى) (^١) منه (قال) (^٢): يلاعنها.
_________________
(١) في [أ، ب، ط]: (فانتفت).
(٢) في [أ، ب، ط]: (فلا).
[ ١٦ / ٧ ]
٣٠٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (^١) عن مغيرة عن الشعبي أنه
⦗٨⦘
سئل عن (رجل) (^٢) طلق امرأته ثلاثًا فجاءت (^٣) بحمل فانتفى منه، قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن اللَّه قال في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، أفتراها له زوجة؟ قال (^٤): فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق ألا (أرجع) (^٥) إليه.
_________________
(١) في [أ، ب، ط]: (هشام).
(٢) في [ب]: (رطل).
(٣) في [ط، هـ]: زيادة (منه).
(٤) في [هـ]: زيادة (نعم قال).
(٥) في [أ، ط، هـ]: (رجعت).
[ ١٦ / ٧ ]
٣٠٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن الشيباني عن الحكم وحماد عن إبراهيم: في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يقذفها، قال: يضرب.
[ ١٦ / ٨ ]
٣٠٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان (البتي) (^١) قال: كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها: زنيت وأنت امرأتي، قال: يلاعن.
_________________
(١) في [أ، ط، ك، هـ]: (الليثي).
[ ١٦ / ٨ ]