_________________
(١) في [ط]: (ذلت).
[ ١٦ / ١١ ]
٣٠٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن خالد عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه قال: (ضربة) (^١) (عنق) (^٢).
_________________
(١) في [جـ]: (ضرب).
(٢) في [أ، جـ، هـ]: (عنقه).
[ ١٦ / ١١ ]
٣٠٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم (^١).
_________________
(١) ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور.
[ ١٦ / ١١ ]
٣٠٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث (عن) (^١) عدي ابن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي -ﷺ- بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه (^٢).
_________________
(١) في [أ، ب، ط]: (بن).
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث، أخرجه أحمد (١٨٥٧٩)، وأبو داود (٤٤٥٧)، والنسائي ٦/ ١٠٩، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩١)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٦٢)، وعبد الرزاق (١٠٨٠٤)، والطحاوي ٣/ ١٤٨، وابن قانع ١/ ٨٨، والطبراني (٣٤٠٧)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٣٤، وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٥٣، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، والمزي ٥/ ٢٦٥، والدارمي (٢٢٣٩)، وأبو يعلى (١٦٦٧)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٠٣، والدارقطني ٣/ ١٩٦، والخطابي في معالم السنن ٣/ ٣٢٩، والبغوي (٢٥٩٢)، والبيهقي ٨/ ٢٣٧، وابن الجارود (٦٨١).
[ ١٦ / ١١ ]
٣٠٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن (السدي) (^١)
⦗١٢⦘
عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه (الراية) (^٢) فقلت له فقال: بعثني النبي -ﷺ- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه (^٣).
_________________
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (السدي)، وفي [هـ]: (السعدي).
(٢) في [أ، ب]: (الداية)، وفي [ط]: (الراتبة).
(٣) حسن؛ السدي صدوق، أخرجه أحمد (١٨٥٥٧)، وانظر: ما قبله.
[ ١٦ / ١١ ]
٣٠٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (^١) بن (أبي) (^٢) عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال: ما أدري بأي قتلة أقتل هذا؟ وهَمّ أن يصلبه فقال له عبد اللَّه بن مطرف وأبو بردة: ستر اللَّه هذه الأمة، (أحب البلاء) (^٣) ما ستر الإسلام، أقتله، قال: صدقتما، فأمر به (فقتل) (^٤).
_________________
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) سقط من: [ط]، وفي [هـ]: (بأحب)، وفي [أ، ح]: (أحب).
(٤) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (فقتله).
[ ١٦ / ١٢ ]
٣٠٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم منه وهو يعلم قال: عليه الحد.
[ ١٦ / ١٢ ]