[ ١٦ / ١٢ ]
٣٠٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين (^١).
_________________
(١) منقطع؛ يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي لم يدرك عمر.
[ ١٦ / ١٢ ]
٣٠٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل أن
⦗١٣⦘
رجلًا كتب إلى أم سلمة في دين له قبلها (يُحرج) (^١) عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة، قال بعض أصحابنا: كلها يبضع و(يحدر) (^٢) (^٣).
_________________
(١) في [أ، ب، ط]: (تخرج)، وفي [هـ]: (يخرج).
(٢) في [ب]: (تحدر)، والمراد: أنها موجعة: تبضع اللحم وتحدر الدم، انظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ١٠١، والتمهيد لابن عبد البر ٥/ ٣٣٠، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢٤٣، وتهذيب اللغة ٤/ ٢٣٦.
(٣) صحيح.
[ ١٦ / ١٢ ]
٣٠٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: التعزير ما بين السوط إلى الأربعين.
[ ١٦ / ١٣ ]
٣٠٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن صدقة بن عبد اللَّه (عن) (^١) الحارث بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل يسب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه قالوا: وإن أبغضت رجلًا سببته؟ قال: فأمر به فجلد ثلاثين جلدة.
_________________
(١) في [ك]: (بن).
[ ١٦ / ١٣ ]
٣٠٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن طلحة بن يحيى قال: كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فسأله الفريضة، فلم يفرض له، فقال: هو كافر باللَّه إن لم يفرض له، قال: فضربه ما بين العشرة إلى الخمسة عشر.
[ ١٦ / ١٣ ]
٣٠٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد اللَّه عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد" (^١).
_________________
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨).
[ ١٦ / ١٣ ]
٣٠٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان، وشهد أربعة أنه ابن فلان، فقال: ادرأ عن هؤلاء، (لأنهم) (^١) (أربعة) (^٢)، (وأُصدّق) (^٣) الآخرين.
_________________
(١) في [ط]: (لا أنهم).
(٢) في [ط]: (ربعة).
(٣) في [هـ]: (وصدق).
[ ١٦ / ١٤ ]