[ ١٦ / ١٦ ]
٣٠٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلًا من المهاجرين افترى (عليه) (^١) على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت
⦗١٧⦘
في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة (المسلم) (^٢) (^٣).
_________________
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ك]: (المسلمين).
(٣) منقطع؛ الزهري لم يدرك عهد عمر.
[ ١٦ / ١٦ ]
٣٠٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلًا وأمه مشركة، قال: أرأيت لو أن رجلًا قذف الأشعث ألم يُضرب.
[ ١٦ / ١٧ ]
٣٠٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد (الزبيدي) (^١) عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة (أو) (^٢) يهودية أو نصرانية، قال: لا حد عليه.
_________________
(١) في [هـ]: (الزيدي).
(٢) سقط من: [هـ].
[ ١٦ / ١٧ ]
٣٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (^١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل -وله أم يهودية أو نصرانية-، فلا حد عليه.
_________________
(١) في [ط]: (عيينة)، وفي [هـ]: (عتيبة).
[ ١٦ / ١٧ ]