_________________
(١) في [أ، ط، هـ]: (قال).
(٢) في [هـ]: (يجوز).
[ ١٦ / ١٩ ]
٣٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن
⦗٢٠⦘
حرملة قال: طلق جار لي سكران فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب قال: إن أصيب فيه الحق: جلد ثمانين، وفرق بينه وبين أهله.
[ ١٦ / ١٩ ]
٣٠٨٣١ - حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا (معتمر) (^١) بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاقه وجلده.
_________________
(١) في [جـ]: (معمر).
[ ١٦ / ٢٠ ]
٣٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره.
[ ١٦ / ٢٠ ]
٣٠٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه ويجلد.
[ ١٦ / ٢٠ ]
٣٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد.
[ ١٦ / ٢٠ ]
٣٠٨٣٥ - حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول: (يجوز) (^١) طلاقه ويوجع ظهره.
_________________
(١) في [ط]: (تجوز).
[ ١٦ / ٢٠ ]