[ ١٦ / ٢١ ]
٣٠٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
[ ١٦ / ٢١ ]
٣٠٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد.
[ ١٦ / ٢١ ]
٣٠٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن هشام (^١) عن حماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود.
_________________
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: زيادة (عن محمد).
[ ١٦ / ٢١ ]
٣٠٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
[ ١٦ / ٢١ ]
٣٠٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد.
[ ١٦ / ٢٢ ]