_________________
(١) في [جـ، ك]: (الحد).
[ ١٦ / ٢٢ ]
٣٠٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن مطرف عن عامر قال: إذا هرب إلى الحرم فقد أمن فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
[ ١٦ / ٢٢ ]
٣٠٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن الوليد (^١) أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم، فقال له عبيد بن عمير: لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه.
_________________
(١) في [أ، ب]: زيادة (إذا).
[ ١٦ / ٢٢ ]
٣٠٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء (قالا) (^١): إذا أصاب حدًّا في غير الحرم، ثم (لجأ) (^٢) إلى الحرم، أخرج من الحرم حتى يقام عليه.
_________________
(١) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(٢) في [أ، ب، ح، هـ]: (جاء).
[ ١٦ / ٢٢ ]
٣٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال: إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم ثم أتى الحرم، أخرج من الحرم، (فأقيم) (^١) عليه الحد، وإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم.
_________________
(١) في [أ، ط، هـ]: (وأقيم).
[ ١٦ / ٢٢ ]
٣٠٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم، قال: يؤخذ فيخرج به من الحرم، ثم يقام عليه الحد (^١)، يقول: القتل.
_________________
(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (ثم).
[ ١٦ / ٢٣ ]
٣٠٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن عطاء (^١) عن سعيد وعبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال: لا تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه، ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به.
_________________
(١) في [هـ]: زيادة (بن السائب).
[ ١٦ / ٢٣ ]
٣٠٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (^١) معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم لم نقتله (^٢).
_________________
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
[ ١٦ / ٢٣ ]
٣٠٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال حماد: يخرج فيقام (عليه) (^١) الحد.
_________________
(١) بياض في: [جـ].
[ ١٦ / ٢٣ ]
٣٠٨٥٢ - وقال الحكم: لا يبايع ولا يؤاكل.
[ ١٦ / ٢٣ ]