[ ١٦ / ٣٦ ]
٣٠٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك؟ قال: لا (يحد) (^١).
_________________
(١) في [س]: (يجلد).
[ ١٦ / ٣٦ ]
٣٠٨٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك، يقام عليه الحد] (^١).
_________________
(١) سقط الخبر من: [جـ].
[ ١٦ / ٣٦ ]
٣٠٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد، ثم يسلم، فيقذفه رجل ويقول: إنما عنيت زناه الذي كان في كفره، قال: يقام على قاذفه الحد.
[ ١٦ / ٣٦ ]
٣٠٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ثم أسلمت فقذفها رجل، فقال ابن شهاب: ليس على من قذفها حد، ولكن (ينكل) (^١).
_________________
(١) في [جـ]: بياض.
[ ١٦ / ٣٦ ]