[ ١٦ / ٥٣ ]
٣٠٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، قال: إذا خرج وأخاف (السبيل) (^١) وأخذ المال (قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي، وإذا قَتل قُتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال) (^٢) وقَتل صُلب.
_________________
(١) في [س]: (السبل).
(٢) سقط من: [ب].
[ ١٦ / ٥٣ ]
٣٠٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: من حارب فهو محارب (قال) (^١) (^٢) سعيد: فإن أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دما ومالًا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله لقول اللَّه ﷻ: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه ويقام عليه الحد.
_________________
(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (فقال).
(٢) زيادة في [جـ]: (قال).
[ ١٦ / ٥٣ ]
٣٠٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله
⦗٥٤⦘
من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (^١).
_________________
(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية العوفي ضعيف، وحجاج مدلس.
[ ١٦ / ٥٣ ]
٣٠٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وقال: إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل (و) (^١) لم يعد (ذلك) (^٢) قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع، وإذا أفسد نفي.
_________________
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢) في [ب، ط]: (بذلك)، وفي [أ]: (لذلك).
[ ١٦ / ٥٤ ]