[ ١ / ١٥٥ ]
٥٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ قَيْسٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَذْيَ أَكُنْتَ مَاسِحُهُ مَسْحًا قَالَ: لَا، الْمَذْيُ أَشَدُّ مِنَ الْبَوْلِ، يُغْسَلُ غَسْلًا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُخْبِرُنَا حِينَئِذٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَائِشُ بْنُ أَنَسٍ أَخُو سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ، فَاسْأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، لَوْلَا مَكَانُ ابْنَتِهِ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَائِشُ فَسَأَلَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ عَمَّارٌ أَوِ الْمِقْدَادُ، قَالَ قَيْسٌ: فَسَمَّى لِي عَائِشٌ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمَا، فَنَسِيتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَلِكُمُ الْمَذْيُ، إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لِيَنْتَضِحْ فِي فَرْجِهِ». قَالَ ⦗١٥٦⦘: فَسَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، يَغْسِلُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ: حَيْثُ الْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ أَمْ ذَكَرَهُ كُلَّهُ؟ فَقَالَ: «بَلْ حَيْثُ الْمَذْيُ مِنْهُ قَطْ»
[ ١ / ١٥٥ ]
٥٩٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي أَفْضَخُ فِي ذَلِكَ فَرْجِي؟ قَالَ: «لَا، حَسْبُكَ»
[ ١ / ١٥٦ ]
٥٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُجَامِعُ أَهْلِي فَأَجِدُ مَذْيًا بَعْدَهُ أَوْ عِنْدَهُ بَعْدَ جِمَاعٍ غَيْرِ جِمَاعٍ، فَأَنْفِضُ ذَكَرِي، وَأَغْتَسِلُ، وَأَجِدُ قَبْلَ الظُّهْرِ رِيبَةً مِنْ رَطْبٍ، فَإِنِّي أَجِدُ عَلَى فَخِذِي وَعَلَى الْأُنْثَيَيْنِ، أَنْظُرُ هَلْ أَجِدُ شَيْئًا أَمْ لِي رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا أَنْظُرَ؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ مُمْذِيًا فَانْظُرْ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ مُمْذٍ فَلَا تَنْظُرْ»
[ ١ / ١٥٦ ]
٦٠٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنِ امْرَأَتِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
[ ١ / ١٥٦ ]
٦٠١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ وَيُكَلِّمُهَا فَيُمْذِي، لَوْلَا أَنِّي أَسْتَحْيِي وَأَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ»
[ ١ / ١٥٧ ]
٦٠٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ». وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: «لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ».
٦٠٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
[ ١ / ١٥٧ ]
٦٠٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ». قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتِي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ»
[ ١ / ١٥٧ ]
٦٠٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ»
[ ١ / ١٥٨ ]
٦٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، «فِي الْمَذْيِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
[ ١ / ١٥٨ ]
٦٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، سُئِلَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: «ذَاكُمُ الْقَطْرُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»
[ ١ / ١٥٨ ]
٦٠٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ فِي الْمَذْيِ: «يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ»
[ ١ / ١٥٨ ]
٦٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا عَلَى رَاحِلَتِي بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ أَخَذَتْ مِنِّي شَهْوَةٌ، فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ حَتَّى مَلَأَ حَاذِي وَمَا حَوْلَهُ» فَقَالَ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ»
[ ١ / ١٥٨ ]
٦١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْمَنِيِّ: «مِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ، وَمِنَ الْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ الْوُضُوءُ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّأُ»
[ ١ / ١٥٩ ]
٦١١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: " هِيَ ثَلَاثَةٌ الْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالْمَنِيُّ، فَأَمَّا الْمَذْيُ: فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْبَوْلِ وَبَعْدَهُ فِيهِ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَأَمَّا الْمَنِيُّ: فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الشَّهْوَةُ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ فَفِيهِ الْغُسْلُ ".
٦١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
[ ١ / ١٥٩ ]
٦١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنِّي لَأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا أُصَلِّي فَمَا أُبَالِي ذَلِكَ»
[ ١ / ١٥٩ ]
قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «إِنِّي لَأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا عَلَى الْمِنْبَرِ مَا أُبَالِي ذَلِكَ»
[ ١ / ١٥٩ ]
٦١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ» - يَعْنِي الْمَذْيَ -
[ ١ / ١٦٠ ]
٦١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّهُ لَيَنْحَدِرُ شَيْءٌ مِثْلُ الْجُمَانِ، أَوْ مِثْلُ الْخَرَزَةِ فَمَا أُبَالِيهِ»
[ ١ / ١٦٠ ]