[ ١ / ٦ ]
٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِكَفَّيْهِ يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ، وَيُدْبِرُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً "
[ ١ / ٦ ]
٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ "
[ ١ / ٦ ]
٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ لَا يَنْفُضُهَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى الْجَبِينِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا "
[ ١ / ٦ ]
٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً الْيَافُوخَ قَطْ "
[ ١ / ٦ ]
٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً "
[ ١ / ٧ ]
٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً "
[ ١ / ٧ ]
١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «لَوْ كُنْتُ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ مَا مَسَحْتُ بِرَأْسِي إِلَّا وَاحِدَةً»
[ ١ / ٧ ]
١١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ». قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «مَسَحَ ثَلَاثًا»
[ ١ / ٨ ]
١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَنْحَدِرُ عَلَى نَوَاحِي رَأْسِهِ كُلِّهِ»
[ ١ / ٨ ]
١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَكْثَرُ مَا أَمْسَحُ بِرَأْسِي ثَلَاثَ مِرَارٍ لَا أَزِيدُ، وَلَا أَنْقُصُ بِكَفٍّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوجِبَهُ»
[ ١ / ٨ ]
١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ»
[ ١ / ٨ ]
١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ؟ قَالَ: «فِيمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطْ، وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَمْسَحُ بِأَطْرَافِ الشَّعْرِ»، ثُمَّ وَضَعَ عَطَاءٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ الشَّعْرَ عَلَى مَنَابِتِهِ، وَأَمَرَّ كَفَّيْهِ عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُ فَصَبَّ كَفَّيْهِ، وَلَمْ يُرْجِعْهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعْرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُعِدِ الرَّأْسَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ الْجُمَّةِ؟ فَقَالَ: «هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ - فَكَانَ يَكُفُّ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْهَا فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّتِي يَجْعَلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، وَرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ مِنْ جُمَّتِهِ إِلَّا مَا عَلَى رَأْسِهِ قَطْ»
[ ١ / ٨ ]
١٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَمْسَحْ بِأُذُنَيْهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ بِرَأْسِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ»
[ ١ / ٩ ]