[ ١ / ١٩١ ]
٧٤٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ»
[ ١ / ١٩١ ]
٧٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ تَخَلَّفَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ وَذَلِكَ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَرَادَ غُسْلَ ذِرَاعَيْهِ، ضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ قَالَ: فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَذَهَبْتُ أُؤْذِنُهُ، فَقَالَ: «دَعْهُ» ثُمَّ انْصَرِفْ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى رَكْعَةً فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَقَالَ: " أَصَبْتُمْ، - أَوْ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ - "
[ ١ / ١٩١ ]
٧٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ⦗١٩٢⦘ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلتُ مَعَهُ حَتَّى يَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ، إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: " أَحْسَنْتُمْ - أَوْ قَالَ: أَصَبْتُمْ -، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ". قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ. وَزَادَ قَالَ: الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُ»
[ ١ / ١٩١ ]
٧٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ» قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَلَمَّا فَرَغَ سَكَبْتُ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ جُبَّةٍ عَلَيْهِ رُومِيَّةٍ، فَضَاقَ كُمَّا الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى
[ ١ / ١٩٢ ]
٧٥٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جِئْتُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمَّيْهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ»
[ ١ / ١٩٣ ]
٧٥١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَالَ قَائِمًا عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ - يَعْنِي كُنَاسَتَهُ ـ، ثُمَّ تَنَحَّى فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ "
[ ١ / ١٩٣ ]
٧٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: «ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ»
[ ١ / ١٩٣ ]
٧٥٣ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ «امْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ رِجْلُكَ، وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً مُرَقَّعَةً»
[ ١ / ١٩٤ ]
٧٥٤ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: «إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا تَمْسَحْ»
[ ١ / ١٩٤ ]
٧٥٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، وَسُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَعَلَى النَّعْلَيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ»
[ ١ / ١٩٤ ]
٧٥٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرًا، بَالَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَكَانُوا يَرَوْنَ الْمَسْحَ كَانَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ، لِأَنَّ جَرِيرًا آخِرُهُمْ إِسْلَامًا»
[ ١ / ١٩٤ ]
٧٥٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرًا يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي؟ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَفْعَلُهُ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ يُعْجِبُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ، لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ»
[ ١ / ١٩٤ ]
٧٥٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ». قَالَ جَرِيرٌ: «وَكَانَ إِسْلَامِي بَعْدَمَا أُنْزِلتِ الْمَائِدَةُ»
[ ١ / ١٩٥ ]
٧٥٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ»
[ ١ / ١٩٥ ]
٧٦٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَنْكَرَ عَلَيَّ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ»
[ ١ / ١٩٥ ]
٧٦١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: عَمُّكَ أَعْلَمُ مِنِّي - يَعْنِي سَعْدًا -: «إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ جِئْتَ مِنَ الْغَائِطِ»
[ ١ / ١٩٥ ]
٧٦٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنْكَرْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْكُوفَةِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: «وَعَلَيَّ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ؟» وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَمَّا قَالَ ذَلِكَ عَرَفْتُ أَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا أَعْلَمُ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ الْتَقَيْنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ: " اسْتَفْتِ أَبَاكَ فِيمَا أَنْكَرْتَ عَلَيَّ فِي شَأْنِ الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا تَوَضَّأَ وَفِي رِجْلَيْهِ الْخُفَّانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا؟ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ مِثْلَ حَدِيثِ نَافِعٍ إِيَّايَ وَزَادَ، عَنْ عُمَرَ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِيهِمَا وَأَنْتَ طَاهِرٌ
[ ١ / ١٩٦ ]
٧٦٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَتَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ هَذَا؟ فَقَالَ سَعْدٌ: نَعَمْ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ، نَمْسَحُ عَلَى أَخْفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «نَعَمْ، وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ». قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُمَا وَقْتًا
[ ١ / ١٩٦ ]
٧٦٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ «وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».
٧٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَتَّى بَلَغَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
[ ١ / ١٩٧ ]
٧٦٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ ذَهَبَ لِلْحَاجَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». وَإِنْ كَانَ يَقُولُ: أَمَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ
٧٦٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهِ
[ ١ / ١٩٧ ]
٧٦٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِخَبَرِ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَوْ قُلْتُمْ هَذَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ، وَالبَرْدِ الشَّدِيدِ»
[ ١ / ١٩٧ ]
٧٦٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُفْتِي بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَكَانَ لَا يَمْسَحُ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «أَتَرَوْنِي أُفْتِيكُمْ بِشَيْءٍ مَهْنَؤُهُ لَكُمْ وَمَأْثَمُهُ عَلَيَّ، وَلَكِنَّهُ حُبِّبَ إِلَيَّ الطَّهُورُ».
٧٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوهُ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: " كَانَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ
[ ١ / ١٩٨ ]
٧٧١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
[ ١ / ١٩٨ ]
٧٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي ذَلِكَ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ: «عَلَيْهِمَا بِالْمَاءِ إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا فِيهِمَا طَاهِرَتَيْنِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَتَرَى الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنْ لَا يُنْزَعَ الرَّجُلُ دَفَاهُ؟» قَالَ: «نَعَمْ»
[ ١ / ١٩٨ ]