[ ١ / ١٣٨ ]
٥٢٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَطْرَةٌ خَرَجَتُ مِنَ الْبَوْلِ قَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهَا هِيَ حَدَثٌ»
[ ١ / ١٣٨ ]
٥٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْخَلَاءِ، وَالْفُسَاءِ، وَالضُّرَاطِ، وَمِنْ كُلِّ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ»
[ ١ / ١٣٩ ]
٥٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيَّابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَسَا أَوْ ضَرَطَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ»
[ ١ / ١٣٩ ]
٥٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَلي بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ أَوْ ضَرَطَ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ»
[ ١ / ١٣٩ ]
٥٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ»
[ ١ / ١٣٩ ]
٥٣١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، رِيحًا وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: «مِمَّنْ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّيحُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، فَاسْتَحْيَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَوَضَّأُ كُلُّنَا؟
[ ١ / ١٤٠ ]
٥٣٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ»
[ ١ / ١٤٠ ]