[ ١ / ٢١٤ ]
٨٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى»
[ ١ / ٢١٤ ]
٨٣١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
٨٣٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
[ ١ / ٢١٥ ]
٨٣٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «نُحْدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمًا». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ»
[ ١ / ٢١٥ ]
٨٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: " التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ "
[ ١ / ٢١٥ ]
٨٣٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ»
[ ١ / ٢١٥ ]
٨٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُجْزِئُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ»
[ ١ / ٢١٦ ]