[ ٧ / ٤٦٦ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «لَا يُحَرَّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»
[ ٧ / ٤٦٦ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩١١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»
[ ٧ / ٤٦٦ ]
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ» قَالَ: " اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "
[ ٧ / ٤٦٦ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩١٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»
[ ٧ / ٤٦٦ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩١٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ»
[ ٧ / ٤٦٦ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٦٧⦘
١٣٩١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ» قَالَ: «ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ»
[ ٧ / ٤٦٦ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩١٥ - عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
[ ٧ / ٤٦٧ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩١٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»
[ ٧ / ٤٦٧ ]
١٣٩١٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ»
[ ٧ / ٤٦٧ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٣٩١٨ - قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ». قُلْتُ: هِيَ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
[ ٧ / ٤٦٧ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩١٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلَا رَضْعَتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٦٨⦘
١٣٩٢٠ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ
[ ٧ / ٤٦٧ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٢١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: «لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ». قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ: لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ "
[ ٧ / ٤٦٨ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٢٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ». يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ
[ ٧ / ٤٦٨ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: «قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ»
[ ٧ / ٤٦٨ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٦٩⦘
١٣٩٢٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي الرَّضَاعِ: «يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ». فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا، فَقَالَ: «صَدَقَ»
[ ٧ / ٤٦٨ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩٢٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»
[ ٧ / ٤٦٩ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ»
[ ٧ / ٤٦٩ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٢٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ، «أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ»
[ ٧ / ٤٦٩ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، وَلَكِنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ "
[ ٧ / ٤٦٩ ]
أَخْبَرَنَا
⦗٤٧٠⦘
١٣٩٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ: «فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأُخْبَرْتُ أَنَّ اسْمَهُ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ». أَخْبَرَنِيهِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ
[ ٧ / ٤٦٩ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا قَالَ: فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ يَبْكِي فَأَرْضَعَتْهُ، - أَوْ أَمَصْصَتْهُ -. فَعَلَاهُمَا بِالدِّرَةِ، ثُمَّ قَالَ: «نَاكِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ الْحَضَانَةُ»
[ ٧ / ٤٧٠ ]
أَخْبَرَنَا
⦗٤٧١⦘
١٣٩٣١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ: الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا "
[ ٧ / ٤٧٠ ]