[ ٨ / ٢٧ ]
١٤١٦٢ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ - قَالَ زَيْدٌ: يَقُولُ: - نَظِرَةً أَوْ يَدًا بِيَدٍ "
[ ٨ / ٢٧ ]
١٤١٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ «كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ، حَيٌّ بِمَيِّتٍ» يَعْنِي الشَّاةَ الْقَائِمَةَ بِالْمَذْبُوحِ، قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا»
[ ٨ / ٢٧ ]
أَخْبَرَنَا
١٤١٦٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ، اللَّحْمُ بِالشَّاةِ»
[ ٨ / ٢٧ ]
أَخْبَرَنَا
١٤١٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَزُورًا، عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَا يَصْلُحُ هَذَا»
[ ٨ / ٢٧ ]
١٤١٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحَقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِرَدِّهِ "
[ ٨ / ٢٨ ]
أَخْبَرَنَا
١٤١٦٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عُنَاقٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَصْلُحُ»
[ ٨ / ٢٨ ]