[ ٧ / ٤٨١ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩٦٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ - أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ -، أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا»
[ ٧ / ٤٨١ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٢⦘
١٣٩٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ: تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا. قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟» دَعْهَا عَنْكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيْفَ بِكَ قَدْ قِيلَ؟»
[ ٧ / ٤٨١ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، «فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»
[ ٧ / ٤٨٢ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا، فَقَالَتْ: أَنْتُمْ بَنِيَّ، وَبَنَاتِي فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ "
[ ٧ / ٤٨٢ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٧١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شَهَادتِهَا» قَالَ: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ» قَالَ: فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ ثَدْيُهَا
[ ٧ / ٤٨٢ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٣⦘
١٣٩٧٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يُنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ مِنْهُنَّ دُونَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ»
[ ٧ / ٤٨٢ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا»
[ ٧ / ٤٨٣ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ».
[ ٧ / ٤٨٣ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٧٦ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ «وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ»
[ ٧ / ٤٨٣ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٤⦘
١٣٩٧٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»
[ ٧ / ٤٨٣ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٧٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطِّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٧٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
[ ٧ / ٤٨٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٨٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «امْرَأَتَيْنِ»
[ ٧ / ٤٨٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٨١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ: «لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ». قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "
[ ٧ / ٤٨٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٨٢ - عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ»
[ ٧ / ٤٨٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ» قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: «اثْنَتَيْنِ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «وَاحِدَةٍ»
[ ٧ / ٤٨٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٥⦘
١٣٩٨٤ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «وَاحِدَةٍ»
[ ٧ / ٤٨٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٨٥ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ جَازَتْ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ "
[ ٧ / ٤٨٥ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٨٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ»
[ ٧ / ٤٨٥ ]