[ ٧ / ٤٦٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٨٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
[ ٧ / ٤٦٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٨٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: " إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ مَعْمَرٌ: «بَلَى»
[ ٧ / ٤٦٤ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٨٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعُرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»
[ ٧ / ٤٦٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، الْحَوْلَيْنِ»
[ ٧ / ٤٦٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٠١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ»
[ ٧ / ٤٦٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٦٥⦘
١٣٩٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ»
[ ٧ / ٤٦٤ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٠٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
[ ٧ / ٤٦٥ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»
[ ٧ / ٤٦٥ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٠٥ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ»
[ ٧ / ٤٦٥ ]
أَخْبَرَنَا
١٣٩٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ»
[ ٧ / ٤٦٥ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٠٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ»
[ ٧ / ٤٦٥ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٠٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
[ ٧ / ٤٦٥ ]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٦٦⦘
١٣٩٠٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ»
[ ٧ / ٤٦٥ ]