[ ١٦ / ٣٣٨ ]
٤٠١٩ -[١] قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حدثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ ثنا أَبُو فَرْوَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: " إِنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدِ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَجَحَدَهُ الْأَعْرَابِيُّ الْبَيْعَ، فَقَالَ: لَمْ أَبِعْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قَدْ بِعْتَنِي " فَمَرَّ عَلَيْهِمْ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁، فَسَمِعَ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ بِعْتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ ولم تشهدنا؟ ".
فقال ﵁: قد شَهِدْنَا عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حَتَّى مَاتَ خُزَيْمَةَ ﵁.
[ ١٦ / ٣٣٨ ]
٤٠١٩ -[٢] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حدثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ سَوَاءِ بْنِ قَيْسٍ الْمُحَارِبِيِّ فَجَحَدَهُ فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَنَا حَاضِرًا؟ ! " فَقَالَ ﵁: صَدَّقْتُكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ⦗٣٤١⦘ ".
٤٠١٩ -[٣] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدثنا أَبُو بَكْرٍ بِهَذَا.
[ ١٦ / ٣٤٠ ]
٤٠٢٠ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حدثنا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَجَاءَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ أَتَجْحَدُ؟ أَنَا أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ بِعْتَهُ.
فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنْ شَهِدَ عَلَيَّ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَعْطِنِي الثَّمَنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا خُزَيْمَةُ إِنَّا لَمْ نُشْهِدْكَ فكيف تشهد؟ "، فقال ﵁: أَنَا أَصَدِّقُكَ عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ، أَلَا أُصَدِّقُكَ عَلَى ذَا الْأَعْرَابِيِّ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْلَامِ رَجُلٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ غَيْرَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﵁.
[ ١٦ / ٣٤٤ ]