٩٨٩ - الحارث: حدثنا داود، ثنا (١) حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالُوا لِلنَّبِيِّ -ﷺ-: ألا تتقدم فتزيد (٢) يومًا أو يومين؟ فغضب النبي -ﷺ-.
_________________
(١) في (حس): "عن".
(٢) في (عم): "نتقدم فنزيد".
[ ٦ / ١٠ ]
٩٨٩ - تخريجه:
في إسناده داود بن المحبر وهو متروك.
وهكذا أورده الهيثمي في بغية الباحث (١/ ٤٠٩: ٣١٧).
وروى النسائي (٤/ ١٣٥) من طريق أحمد بن عثمان: أنبأنا حبان بن هلال، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث.
وقال ابن أبي شيبة (٣/ ٢١): ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا تصلوا رمضان بشيء، ولا تقدموا قبله بيوم ولا بيومين.
وتعجب ابن عباس ممن تقدم الشهر ورد من حديث عمرو بن دينار عن محمَّد، عن ابن عباس، رواه النسائي (٤/ ١٣٥)، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عمر وابن دينار في حديث ابن عباس فيه، والدارمي (٢/ ٣)، كتاب الصوم، باب=
[ ٦ / ١٠ ]
= الصوم لرؤية الهلال، والبيهقي (٤/ ٢٠٧)، والحميدي (١/ ٢٣٨: ٥١٣)، والشافعي في السنن (ص ٣١٨: ٣٤١)، وابن الجارود (ص ١٣٧: ٣٧٥).
وورد النهي عن تقدم رمضان من حديث عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- بسند صحيح: رواه النسائي (٤/ ١٣٦)، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور، و(٤/ ١٥٣)، باب صيام يوم الشك، وأحمد (١/ ٢٢٦: ١٩٨٥)، وأبو داود (٢/ ٢٩٨: ٢٣٢٧)، كتاب الصوم، باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، والترمذي (٢/ ٧٢: ٦٨٨)، كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، وأبو داود الطيالسي (ص ٣٤٨: ٢٦٧١)، والحاكم (٤/ ٤٢٥)، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي (٤/ ٢٠٧)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٧١: ١١٧٠٦) و(١١/ ٢٨٦: ١٧٥٥ و١١٧٥٦)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٣: ١٩١٢)، وابن حبان (٨/ ٣٥٦: ٣٥٩٠) و(٨/ ٣٦٠: ٣٥٩٤)، والدارقطني (٢/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠).
[ ٦ / ١١ ]