٩٤٩ - [إسحاق] (٢): أخبرنا النضر بن شُميل، حدثنا عبد الجليل وهو ابن عطية، حدثنا أَبُو مِجْلَزٍ (٣) قَالَ: قَامَ فَخَطَبَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "هَلَكَ أَصْحَابُ الصُّرَرِ وَلَا آسَى عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ عَلَى من تصلون" (٤).
فَلَمْ يَعُد أَنْ نَزَلَ، فَهَابُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ. فقالوا: من ترونه عني؟ قالوا: نراهم قومًا يكونون بعدنا يصرون هذه الأموال، ويهريقون عَلَيْهَا الدِّمَاءَ.
* قُلْتُ: الْمَحْفُوظُ أَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ، لابن مسعود ﵁.
_________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).
(٣) في الأصل: " حدثنا أبو بكر مجلز"، وما أثبته من باقي النسخ.
(٤) في الأصل و(حس) و(ك): "يصلون"، وما أثبته من (عم) و(سد).
[ ٥ / ٦٣٢ ]
٩٤٩ - تخريجه والحكم عليه:
رجاله ثقات لكنه مرسل. وأعله ابن حجر هنا في المطالب فقال: المحفوظ أن هذه الخطبة لابن مسعود.
يعني: أن الأصحّ أن هذه الخطبة موقوفة على ابن مسعود، إذ الذين يوقفونها أوثق من الذين يرفعونها. لكنني لم أجد من أخرجها مرفوعة بهذا اللفظ رغم أنني فتشت عن ذلك كثيرًا.
[ ٥ / ٦٣٢ ]
٩٥٠ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ موسى، حَدَّثنا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ ابْنِ بُريدة، عَنْ أبيه ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ولا منيع قَوْمٌ قَطُّ الزَّكَاةَ إلَّا حَبَسَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ الْمَطَرَ" (١).
* هَذَا إِسناد حَسَنٌ.
[٢] [وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: حدثنا محمد بن إسحاق، أنبأنا (٢) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، [بِهِ] (٣). وَلَمْ يَقُلْ: قَطُّ. وَقَالَ: حُبِسَ -بِضَمِّ الْحَاءِ-] (٤).
[٣] وَقَالَ أَبُو يعلى: حدثنا زهير، حدثنا عبيد الله (٥) به، وأتم منه.
_________________
(١) في (ك): "القطر".
(٢) في (ك): "حدثنا".
(٣) ليس في (سد).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من باقي النسخ.
(٥) تحرفت في (ك) إلى: "عبد الله".
[ ٥ / ٦٣٣ ]
٩٥٩ - الحكم عليه:
حسن من أجل بشير بن المهاجر.
وكذلك قال ابن حجر.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (١/ ١٣٠: ب مختصر)، وعزاه لابن أبي شيبة وصححه.
[ ٥ / ٦٣٣ ]
تخريجه:
رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٤٦)، والروياني وأبو يعلى -كما قال ابن حجر هنا في المطالب- من طريق بشير بن مهاجر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ به.=
[ ٥ / ٦٣٣ ]
= وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: هو حسن -كما تقدم من أجل بشير-، وقد خولف، قال البيهقي بعد أن رواه: كذا رواه بشير بن المهاجر، ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: ما نفض قوم العهد إلَّا سلط الله عليهم عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلَّا أخذهم الله بالموت، وما طَفَّف قوم الميزان إلَّا أخذهم الله بالسنين، وما منيع قوم الزكاة إلَّا منعهم الله القطر من السماء، وما جار قوم في حكم إلَّا كان البأس بينهم -أظنه قال- والقتل.
وسنده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٥: ١٠٩٩٢) مرفوعًا من طرق أخرى: عن إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي، حدثنا أبي، عن الضحاك بن مزاحم، عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس به نحوه.
وسنده ضعيف؛ إسحاق المروزي لينه أبو أحمد الحاكم -كما في الميزان (ص ١٩٤) -، وأبوه عبد الله، قال في التقريب (٣١٩: ٣٥٥٨): صدوق يخطئ كثيرًا.
وقال المنذري في الترغيب (١/ ٥٤٤): "وسنده قريب من الحسن. وله شواهد". لكن ورد من حديث بريدة أيضًا من طريق أخرى. رواه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢١: ب) - عن مروان بن محمد الطاطري، حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفي، عن فضيل بن مرزوق (وفي فوائد تمام: فضيل بن ابن غزوان) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مرفوعًا، "ما منيع قوم الزكاة إلَّا ابتلاهم الله بالسنين".
وقال الطبراني: لم يروه إلَّا سليمان، تفرد به مروان.
ومروان ثقة -كما في التقريب (٥٢٦: ٦٥٧٣) -.
وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي، صالح -كما قال الذهبي في الكاشف (١/ ٣٢٠) -.=
[ ٥ / ٦٣٤ ]
= وفضيل إذا كان ابن مرزوق ففيه ضعف. قال ابن حجر في التقريب (٤٤٨: ٥٤٣٧): صدوق يهم.
وإن كان ابن غزوان فهو ثقة -كما في التقريب (٤٤٨: ٥٤٣٤) -.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٤٣): رواته ثقات.
ومثله قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٦).
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر ﵁ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المهاجرين، خمس إذا ابتُلِيتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر فاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلَّا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلَّا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلَّا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلَّا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا بما أنزل الله، إلَّا جعل الله بأسهم بينهم".
رواه ابن ماجه (٢/ ١٣٣٢: ٤٠١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣٣) عن ابن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر به.
وسنده ضعيف؛ ابن أبي مالك واسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال في التقريب (١٩١: ١٦٨٨): ضعيف مع كونه كان فقيهًا وقد اتهمه ابن معين.
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (٢/ ٣٠١): هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه.
قلت: أما أبوه فصدوق ربما وهم -كما في التقريب (٦٠٣: ٧٧٤٨) -، وإنما العلة من ابنه.
لكن جاء من طرق أخرى. فرواه الحدكم (٤/ ٥٤٠) من طريق أبي معبد=
[ ٥ / ٦٣٥ ]
= حفص بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح به. وقال: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: هو حسن؛ حفص بن غيلان، قال في التقريب (١٧٤: ١٤٣٢): صدوق فقيه، رمي بالقدر.
ورواه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" -كما في السلسلة الصحيحة (١/ ١٦٨) -
من طريق نافع بن عبد الله، عن فروة بن قيس المكي، عن عطاء بن أبي رباح به.
وسنده ضعيف؛ نافع بن عبد الله، قال في الميزان (٤/ ٣٤١): لا يعرف. ومثله شيخه فروة -كما في الميزان (٣/ ٣٤٧) -.
ورواه الروياني في مسنده -كما في الصحيحة أيضًا- عن عمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا، وسنده ضعيف؛ عطاء بن أبي مسلم مدلس، وقد عنعنه.
وابنه عثمان، قال في التقريب (٣٨٥: ٤٥٠٢): ضعيف.
قال الألباني عن طريق حديث ابن عمر: فهذه الطرق كلها ضعيفة إلَّا طريق الحاكم فهو العمدة، وهي إن لم تزده قوة فلا توهنه. اهـ.
وبالجملة فحديث بُريدة بمجموع هذه الطرق والشواهد صحيح، وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ١٦٩: ١٠٧). وانظر: مصباح الزجاجة (٢/ ٣٠١).
[ ٥ / ٦٣٦ ]
٩٥١ - [١] وقال البزار: حدثنا بشر بن معاذ.
[٢] ح (١)، [وقال] (٢) أبو يعلى، والحسن بن سفيان جميعًا قالا: حدثنا أمية بن بسطام، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ (٣)، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-[قَالَ] (٤): "مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ (٥) شُجَاعٌ أَقْرَعُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يَتْبَعُهُ (٦) وَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ. فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ بَعْدَكَ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيْقَضِمُهَا (٧)، ثُمَّ يُتْبِعَهُ سائر جسده".
قال البزار: لا نعلم (٨) طريقًا -يعني إلى ثوبان ﵁ إلَّا هذا.
_________________
(١) علامة التحويل لم تظهر في (حس).
(٢) ما بين المعقوفتين أثبته من (عم)، وساقط من باقي النسخ.
(٣) تحرفت في (عم) و(سد) إلى: "عمارة".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٥) في (ك): "قيل له"، وهو تحريف.
(٦) في (سد): "فيتبعه".
(٧) في (حس): "فيقصمها" بالصاد المهملة، وفي (سد): "فيقضمه".
(٨) تصحفت في (سد) إلى: "لا يعلم".
[ ٥ / ٦٣٧ ]
٩٥١ - الحكم عليه:
حسن، لولا عنعنة قتادة.
وحسنه البزار -كما في كشف الأستار (١/ ٤١٨: ٨٨٢) -، وقال: لا نعلم طريقًا إلى ثوبان ﵁ إلَّا هذا.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٤): رجاله ثقات.=
[ ٥ / ٦٣٧ ]
= وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ١٣٠: ب مختصر)، وعزاه لبعض الأئمة، وسكت عليه.
[ ٥ / ٦٣٨ ]
تخريجه:
رواه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١١) عن بشر بن معاذ، حدثنا يزيد بن زريع به. وتابعه أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حدثنا سعيد، به. أخرجه الحسن بن سفيان -كما هو رواية الباب-وابن حبان-كما في الإحسان (٥/ ١٠٦) -.
وتابعه ابن المنهال، عن يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، به. أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٨).
ورواه الحاكم أيضًا (١/ ٣٨٨) من طريق ابن عطاء، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بن أبي طلحة، عن ثوبان به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، واستدرك الذهبي فقال: على شرطهما.
قلت: إنما هو على شرط مسلم، فإِن معدان بن أبي طلحة لم يرو له البخاري.
وفي الباب عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عُمَرَ، وأبي هريرة، وابن مسعود.
أما حديث جابر بن عبد الله فلفظه: "عَنِ النَّبِيِّ -ﷺقَالَ- فذكر عقاب مانع زكاة الإبل والبقر والغنم- ثم قال: "ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلَّا تحول يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفرّ منه، ويقال: هذا مالُك الذي كنت تبخل به، فإِذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل".
أخرجه مسلم (٢/ ٦٨٤: ٩٨٨).، واللفظ له، وعبد الرزاق (٤/ ٢٧، ٢٩)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، والنسائي (٥/ ١٨)، وابن الجارود (١٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨٢، ١٨٣) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر به.
وأما حديث ابن عمر، فلفظه: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله=
[ ٥ / ٦٣٨ ]
= يمثِّل الله تعالى له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه. قال: يقول: أنا كنزك، أنا كنزك".
أخرجه أحمد (٢/ ٩٨، ١٣٧، ١٥٦)، والنسائي (٥/ ٢٨)، وابن خزيمة (٤/ ١٢) من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر به.
وسنده صحيح.
وأما حديث أبي هريرة فلفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع يفر منه صاحبه، فيطلب ويقول: أنا كنزك قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه"
أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٨ فتح)، واللفظ له، وابن ماجه (١/ ٥٦٩: ١٧٨٦)، وهمام في صحيفته (ص ٣٠٨)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٨)، وأحمد (٢/ ٢٧٩، ٣٧٩، ٤٨٩)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٩) من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.
وورد عن أبي هريرة بلفظ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: من آتاه الله مالًا، فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا وأقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه -يعني بشدقيه- يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ الآية.
أخرجه البخاري (٨/ ٣٣ فتح)، واللفظ له، والنسائي (٥/ ٢٩)، وأحمد (٢/ ٣٥٥)، والبيهقي (٤/ ٨١) من طرق عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.
وفيه ألفاظ أخرى. انظر: جامع الأصول (٥/ ٢٩٦ وما بعدها).
وفيه كلام على إِسناده. انظر: الفتح (٣/ ٢٦٩).
وأما حديث ابن مسعود، فلفظه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ما من أحد لا يؤدي زكاة=
[ ٥ / ٦٣٩ ]
= ماله إلَّا مُثّل له شجاعًا أقرع يُطوقه يوم القيامة، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِﷺ-: مصداقه كتاب الله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ".
أخرجه الحميدي (١/ ٥٢)، واللفظ له، وأحمد (١/ ٣٧٧)، والنسائي (٥/ ٨)، وابن خزيمة (٤/ ١١)، والشافعي في مسنده -كما في ترتيبه (١/ ٢٢٢) -، والترمذي (١١/ ١٤١ عارضة)، وابن ماجه (١/ ٥٦٨: ١٧٨٤)، والبيهقي (٤/ ٨١) من طريق سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به. وسنده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح.
زاد الحميدي والشافعي، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي: عن جامع وعبد الملك بن أعين، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به.
وعبد الملك بن أعين قال في التقريب (٣٦٢: ٤١٦٤): صدوق.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٩٨) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبى إسحاق، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به.
ثم رواه (٢/ ٢٩٩) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل به.
وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
[ ٥ / ٦٤٠ ]