[ ٣ / ٣٢٨ ]
٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا بُجَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ ابْزُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْكَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْلَانَ إِلَّا يَعْلَى
[ ٣ / ٣٢٨ ]
٣٣٠٨ - وَبِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
[ ٣ / ٣٢٩ ]
٣٣٠٩ - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُتَقَدَّمَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِيَامٌ كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» لَمْ يَرْوهِ عَنْ بَكْرٍ إِلَّا يَعْلَى
[ ٣ / ٣٢٩ ]