[ ١ / ٣٠١ ]
٤٩٩ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو شُعَيْبٍ الزَّاهِدُ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فِي قَرْيَةٍ آمَنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
[ ١ / ٣٠١ ]
٥٠٠ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: حَمَلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﵌، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَمَلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي، فَأَعِنِّي فِيهَا، فَقَالَ: «بَلْ نَحْتَمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، هِيَ لَكَ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ» ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ، فَسَأَلَ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرِبَ أَمْسَكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَاحَتْ، فَأَجَاحَتْ مَالَهُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَمَشَى مَعَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فُلَانًا قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَيَسْأَلُ، فَإِذَا أَصَابَ قِوَامًا أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَمْسَكَ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ الْقَاضِي إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِيهِ
[ ١ / ٣٠١ ]
٥٠١ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَاصِمٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْقُطَعِيُّ
[ ١ / ٣٠٢ ]