[ ٦٦ ]
٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «احْفُرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ» فَقَالُوا: مَنْ نُقَدِّمُ؟ قَالَ: «قَدِمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» قَالَ: فَقُدِّمَ أَبِي بَيْنَ يَدَيِ اثْنَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَوْ قَالَ: وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
[ ٦٦ ]
[ز]⦗٦٧⦘ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَحْسَبُهُ قَالَ إِلَى الْعَطَاءِ فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ نَسِيئَةً»، وَأَنْبَأَنَا " - أَوْ قَالَ: «أَخْبَرَنَا أَنَّ ذَاكَ هُوَ الرِّبَا»
[ ٦٦ ]
٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ بَعْضٍ، أَشْيَاخِهِمْ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ لِجِيرَانِهِ: تَتَخَطُّونَ إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنِّي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ»
[ ٦٨ ]
٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رَهْطٍ، مِنْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاءِ، وَأَبُو قَتَادَةَ، قَالُوا: كُنَّا نَمِرُّ عَلَى هِشَامٍ نَأْتِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونِي إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمَ بِحَدِيثِهِ مِنِّي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ»
[ ٦٨ ]
[ز]⦗٦٩⦘ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيَاطِينُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا، لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ، أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ»
[ ٦٨ ]
٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا أَبِي، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَكُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بِهِمْ مِنَ الْقَرْحِ، فَقَالَ: «احْفُرُوا وَأَحْسِنُوا وَأَوْسِعُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» قَالَ: فَمَاتَ أَبِي، فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ
[ ٦٩ ]