إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس -﵄-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.
وقال في "المغني": "لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف".
_________________
(١) = (٥٧) باب الرجل يُدعى على طعام فيقول: وهذا معي. وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٩٧): "وصله ابن أبي شيبة" وساق سنده في "تغليق التعليق" (٤/ ٤٩٤) وهو في "المصنف" (٨/ ١٠٢) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو الأنصاري -وقع في "المصنف": عمر، وفي "الفتح": عمير، وكلاهما خطأ ناسخ والمثبت من "تغليق التعليق" (٤/ ٤٩٤) و"تهذيب الكمال" (٢٢٨/ ٩٢) - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه، واشرب من شرابه. وسنده صحيح موقوف.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٩) و(٢١٦٤)، ومسلم (١٥١٨) (١٥).
(٣) رواية البخاري (٢١٤٩) و(٢١٦٤) واللفظ للموضع الأول.
(٤) الزيادة من "الصحيح".
(٥) أخرجه البخاري (٢١٤٢) و(٦٩٦٣)، ومسلم (١٥١٦) (١٣).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) (١٢).
[ ١ / ٦١٣ ]
ولا خلاف في جواز بيع المرابحة (١).
[١٣٦٣] ولأبي داود، عند أبي هُريرة -﵁-، مرفوعًا، "مَنْ أقال مُسلمًا بَيْعَتَه أقَالَه اللَّهُ عَثْرَتَهُ" (٢).
ولابن ماجه: "يومَ القيامةِ" (٣).