[١٣١٧] عن ابن عُمرَ -﵄-، أن النَّبيَّ -ﷺ- قال: "مَنْ ابتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها (٤) للبَائعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتَاعُ" (٥).
[١٣١٨] وفي لفظ: "نَهى عن بَيع الثِّمار حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائعَ والمبْتَاعَ" (٦).
[١٣١٩] ولمسلم: "نهى عن بَيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ، وعن [بَيع (٧)] السُّنبُل حتى يَبْيَضَّ، ويأمَنَ العاهةَ" (٨).
_________________
(١) = ماجه قوله: عن مالك) عن عبد اللَّه بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب به. وقال البيهقي: "وحبيب بن أبي حبيب ضعيف وعبد اللَّه بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل مالك". ويبدو أن البيهقي ألان القول في حبيب كاتب مالك، فقد كذّبه أبو داود وجماعة، وقال الحافظ في "التقريب": متروك.
(٢) حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، رماه أبو حاتم وابن عدي بالوضع. لم يخرج له أصحاب السنن سوى ابن ماجه له عنده حديث فرد متابعة.
(٣) عبد اللَّه بن عامر الأسلمي القاري، ضعفه أحمد، والنسائي، والدارقطني. "ميزان الاعتدال" (٤/ ١٣٠).
(٤) قوله: بجع الأصول والثمار. لحق بهامش الأصل. وعليه علامة الصحة.
(٥) في الأصل: فثمرها. والمثبت من "الصحيحين".
(٦) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠).
(٧) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩).
(٨) ليس في "الصحيح": بيع.
(٩) أخرجه مسلم (١٥٣٥) (٥٠).
[ ١ / ٥٩٦ ]
[١٣٢٠] وعن أنس، أنّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهى عن بيع الثَّمرةِ حتى تُزهِيَ. قالوا: وما تُزْهي؟ قال: "تحمرُّ" وقال: "إذا منع اللَّهُ الثمرةَ، فبِمَ تستحِلُّ مالَ أخيكَ" (١).
[١٣٢١] [وعن] (٢) جابر، قَالَ: نهى النَّبيُّ -ﷺ- عن المحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن تبْتاع الحَقلُ بكيْلٍ من الطعام معلومٍ، والمزابنةُ بأن يُباعَ النخلُ بأوساقٍ من التمر، والمخابرةُ الثلثُ والربعُ، وأشباه ذلك (٣).
[١٣٢٢] ولمسلم، أن النَّبيَّ -ﷺ- أمرَ بوضع الجوائح (٤).
وفي لفظ: "إنْ (٥) بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (٦).