[١٣٥٦] عن أبي هُريرة -﵁- أن النَّبيَّ -ﷺ- قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (١).
وللبخاري: "من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر" (٢).
ولمسلم: "إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر" (٣).
وفي لفظ له (٤): "مَنْ اشترى (٥) [شاةً] (٦) مصرّاةً، فهو (منها) (٧) بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ" (٨).
[١٣٥٧] وفي لفظ له (٩)، قال: نهى النَّبيُّ -ﷺ- أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ
_________________
(١) = ذلك بألف وخمس مائة درهم. وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٥٠) و(٢١٥١)، ومسلم (١٥١٥) (١١).
(٣) رواية البخاري (٢١٥١).
(٤) رواية مسلم (١٥٢٤) (٢٨).
(٥) قوله: "وفي لفظ له" يعني لمسلم إذ هو أقرب مذكور.
(٦) لفظ مسلم (١٥٢٤) (٢٤): من ابتاع.
(٧) الزيادة من "الصحيح".
(٨) قوله: "منها" غير مثبت في "صحيح مسلم" بل عنده: "فيها" (١٥٢٤) (٢٤).
(٩) قوله: "لا سمراء" رواية أخرى لمسلم (١١٥٢٤) (٢٥) من طريق آخر عن أبي هريرة.
(١٠) قوله: "وفي لفظ له" كأن الضمير يعود على مسلم في "الصحيح" وليس كذلك، إذ اللفظ للترمذي. إلا أن يكون الضمير يعود على الراوي وهو أبو هريرة -﵁- لذا كان صنيع أبي البركات =
[ ١ / ٦١١ ]
فابتاعه، فصاحِبُ السِّلْعةِ فيها بالخيار إذا ورَدَ السوقَ (١).
[١٣٥٨] ولأحمد: "إذا دَخَل أحدُكم على أخيه [المسلم] (٢) فقدَّم (٣) طعامًا، فليأكُلْ [من طعامه] (٤) ولا يسأله عنه" (٥).
[١٣٥٩] وعن أنس بن مالك، نحوَه، وقال فيه: "إذا لم يُتَّهَمْ" (٦).
_________________
(١) = ﵀ في "المنتقى" (٢/ ٣٢٨) (٢٨٤٢) أدق إذ قَالَ إثر رواية هذا الحديث: "رواه الجماعة إلا البُخَارِيّ" فيبدو أن المصنف ﵀ اختصر تخريجه واقتصر في نسبة الحديث على مسلم وحده والواقع أن اللفظ لغيره.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦١٨) (١٧) نحوه، واللفظ للترمذي (١٢٢١) من حديث عبيد اللَّه بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا، وقال الترمذي: "حسن غريب" ورجاله رجال الشيخين.
(٣) الزيادة من "المسند" (٩١٨٤).
(٤) في "المسند": فأطعمه، بدل: فقدم.
(٥) الزيادة من "المسند" (٩١٨٤).
(٦) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٩١٨٤)، وأبو يعلى (٦٣٥٨)، والحاكم (٤/ ١٢٦) من طريق مسلم بن خالد حدثني زيد بن أسلم عن سُميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة، فذكره. وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي!، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٨٠): "وفيه: مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح"، وأورد الذهبي لمسلم بن خالد في "الميزان" (٤/ ١٠٣) عدة أحاديث وقال في آخر ترجمته: "فهده الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوةُ الرجل ويُضَعَّفُ". ومن ثم قال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. على أن له طريقًا آخر أخرجه الحاكم (٤/ ١٢٦) من طريق سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني أخرج له مسلم استشهادًا لا احتجاجًا، ووثقه أحمد وابن معين وروى عنه مالك وشعبة والثوري وخلق، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ١٠٢) من هذا الوجه موقوفًا على أبي هريرة.
(٧) حديث صحيح الإسناد: ذكره البخاري في "الصحيح" معلقًا مجزومًا، كتاب الأطعمة =
[ ١ / ٦١٢ ]
ذكره البخاريّ في "صحيحه".
[١٣٦٠] وعن ابنِ مسْعودٍ -﵁-، فقال: نهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عن تلقّي البيُوعِ (١).
وللبخاري (٢)، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر] (٣).
[١٣٦١] وعن ابن عمر -﵁-، قال: نهى النَّبيُّ -ﷺ- عن النَّجْشِ (٤).
[١٣٦٢] وعن أبي هُريرة، مثلُه (٥).