[٩٧١] عن أبي سعيد الخُدري -﵁-، قال: قَالَ رسُول اللَّه -ﷺ-: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ (٢) أواقٍ صدقةٌ، وليْسَ فيما دون خَمْسِ (٣) ذَوْدٍ صدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ (٤) أوسُقٍ صدَقَةٌ" (٥).
ولمسلم: "من تَمْرٍ ولا حَبٍّ" (٦).
وفي لفظ: "ثَمَر" بالثاء المثلثة (٧).
ولأحمدَ: قَالَ: "الوَسْقُ سِتُّون صاعًا" (٨).
_________________
(١) = أبي الرجال ضعيف". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٠٥): "وفيه حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف" وكذا قَالَ في "التقريب". وأخرجه الترمذي (٦٣٢). والدارقطني (٢/ ٩٢) من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه. موقوفًا، ومن رواية معتمر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في "التلخيص": "وصحح الدارقطني في "العلل" الموقوف".
(٢) قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٦٦).
(٣) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (١٤٠٥) و"المسند" (١١٠٣٠).
(٤) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (١٤٠٥) و"المسند" (١١٠٣٠).
(٥) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (١٤٠٥) و"المسند" (١١٠٣٠).
(٦) أخرجه البخاري (١٤٠٥) و(١٤٤٧) و(١٤٥٩) و(١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩) (١)، واللفظ للبخاري (١٤٠٥).
(٧) أخرجه مسلم (٩٧٩) (٤).
(٨) أخرجه مسلم (٩٧٩) (٥) لفظ عبد الرزاق، وأخرجه هو في "المصنف" (٧٢٥٤) به.
(٩) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١١٧٨٥)، وابن ماجه (١٨٣٢) من حديث أبي البختري =
[ ١ / ٤٥٤ ]
ولأبي داودَ: "ستون مَختومًا" (١).
[٩٧٢] وعن ابن عُمر، أن النَّبِيّ -ﷺ- قال: "فِيَما سَقَتْ السَّماءُ والعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ" (٢). رواه البخاري.
[٩٧٣] ولمسلم عن جابر نحوه (٣).
[٩٧٤] وعن مُعاذٍ مرفوعًا، قَالَ في الخَضْرَاواتِ: "لا شيءَ فيها" (٤).
_________________
(١) = عن أبي سعيد مرفوعًا، وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد ووصله ابن حِبَّان والدارقطني. فأخرجه الدارقطني (٢/ ١٢٩)، وابن حبان (٣٢٨٢) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "ليس فيما دون خمس أواقِ صدقة. . الحديث وفي آخره: "والوسق ستون صاعا" وسنده صحيح متصل رجاله ثقات، والحمد للَّه.
(٢) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١١٥٦٤)، وأبو داود (١٥٥٩)، وابن ماجه (١٨٣٢)، والبيهقي (٤/ ١٢١) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال أبو داود: "أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد"، واسمه سعيد بن فيروز، ورجاله ثقات، وسنده ضعيف لانقطاعه.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٨٣).
(٤) أخرجه مسلم (٩٨١) (٧٩).
(٥) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (٦٣٨) من طريق الحسن بن عمارة عن محمد بن عبدالرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ مرفوعًا بلفظ: "ليس فيها شيء". وقال الترمذي: "إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي -ﷺ- شيء وإنما يُروى هذا عن مُوسَى بن طلحة عن النبي -ﷺ- مرسلًا، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة، والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك". قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٢١): "وذكره الدارقطني في "العلل" وقال: "الصواب مرسل". والحسن بن عمارة تركه ابن المبارك، وقال الحافظ في "التقريب": متروك. وأما مرسل مُوسَى بن طلحة الذي أشار إليه الترمذي فأخرجه الدارقطني (٢/ ٩٧ - ٩٨) من طريق هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عنه عن النبي -ﷺ- نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة =
[ ١ / ٤٥٥ ]
رواه الترمذي، وقال: "لا يصح في هذا الباب شيء، وإنما يُروى عن مُوسَى بن طلحة مرسلًا (١) " وقد احتج به من أرسله.
[٩٧٥] وللحاكم والطبراني عن أبي بُردَةَ عن أبي موسى، ومعاذ: أن رسُول اللَّه -ﷺ- لما بعثهما إلى اليمن أمرهما أن يُعلّما الناس أمرَ دينهم، وقال: "لا تأخذوا (٢) في الصدقة إلا من: الشَّعيرِ، والحِنْطَةِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ" (٣).
_________________
(١) = وإسناده مرسل ضعيف، عطاء بن السائب اختلط. وروي موصولًا من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه مُوسَى بن طلحة عن معاذ بن جبل بمعناه أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٧)، والحاكم (١/ ٤٠١)، وصححه هو ووافقه الذهبي! وإسحاق بن يحيى ضعيف كما في "التقريب"، وسنده منقطع موسى بن طلحة عن عمر مرسلًا فروايته عن معاذ أولى بالإرسال نقله الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٦) عن أبي زرعة والمشهور في هذا الباب ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -ﷺ- أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهذه رواية عن طريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال. وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني (٢/ ٩٨)، والحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥) من حديث سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: "رواته ثقات وهو متصل" وسيأتي بعده.
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٢١ - ٢٢).
(٣) في الأصل: لا تأخذا. والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) حديث حسن: أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥)، والدارقطني (٢/ ٩٨) من حديث سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ، فذكره. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٢٢): قال البيهقي: "رواته ثقات وهو متصل". وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٥): "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح". وطلحة بن يحيى هو ابن طلحة بن عبيد اللَّه، مختلف فيه.
[ ١ / ٤٥٦ ]
[٩٧٦] وعنه مرفوعًا، قال: "فيما سَقَتْ السَّمَاءُ والبَعلُ والسّيْلُ العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ، وإنما يكونُ ذلك في التمرِ، والحنطةِ، والحبوب" (١).
فأما القِثَّاءُ، والبِطيخُ، والرُّمَّانُ، والقَصَبُ، فقد عفا عنه رسول اللَّه -ﷺ-.
رواه الدارقُطني، والحاكم، وهذا لفظه، وقال: "صحيح الإسناد" (٢) وفيه: إسْحَاق ابن يحيى، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ، تركه الإمام أحمد (٣) والنسائي (٤)، وغيرهما.
قال بعض الحفاظ (٥): "والمشهور في هذا ما روى الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتابُ معاذ بن جبل عن النَّبي -ﷺ- أنه قال: "إنما الصدقةُ من الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والتمر، والزَّبيبِ".
رواه الإمام أحمد (٦) بإسْنَاد جيد.
_________________
(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٧)، والحاكم (١/ ٤٠١) من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وإسحاق بن يحيى بن طلحة، قال أحمد: متروك، كما في "الخلاصة" للخزرجي، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف، ثم إن فيه علة أخرى وهي الانقطاع فإن رواية مُوسَى بن طلحة عن عمر مرسلة، فراويته عن معاذ أولى بالإرسال. انظر: "نصب الراية" (٢/ ٣٨٦).
(٢) "المستدرك" (١/ ٤٠١).
(٣) "موسوعة أقوال الإمام أحمد" (١٣٩).
(٤) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (٤٩).
(٥) "نصب الراية" (٢/ ٣٨٧).
(٦) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢١٩٨٩)، والدارقطني (٢/ ٩٦)، والحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٨ - ١٢٩) من طريق سفيان عن عمرو بن عثمان -يعني ابن موهب- عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ، فذكره. وإسناده صحيح رجاله ثقات، وموسى بن طلحة وإن لم يلق معاذا إلا أنه نقله عن كتابه، وهي وجادة صحيحة وفيها شوب اتصال. وتقدم تحت حديث (٩٧٤).
[ ١ / ٤٥٧ ]
[٩٧٧] [وعن] (١) عَتَّاب بن أَسِيدٍ، قَالَ: "أمر رسُول اللَّه -ﷺ- أنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وتُؤخَذُ زكاتُهُ زبيبًا، كَمَا تُؤخَذُ صدقةُ النَّخْلِ تَمْرًا" (٢).
رواه أبو داود، والترمذي، وقال: "حديث حسن" (٣).
وله، قال: كان رسُول اللَّه -ﷺ- يَبْعَثُ على النَّاسِ من يَخرِصُ عليهم كُرومَهم، وثمارَهم (٤).
[٩٧٨] وعن عبد الرحمن بن مسعود، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، قَالَ: كان رسُول اللَّه -ﷺ- يقول: "إذَا خرَصْتُمْ فَخُذُوا، ودَعُوا الثُّلُثَ، فَإنْ لمْ تَدَعُوا الثلْثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ" (٥).
_________________
(١) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمة، واستُدركت من مصادر التخريج.
(٢) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٦٠٣)، والترمذي (١٦٤٤) وابن ماجه (١٨١٩)، وابن حبّان (٣٢٧٨) (٣٢٧٩)، والحاكم (٣/ ٥٩٥)، والبيهقي (٤/ ١٢٢)، والدارقطني (٢/ ١٣٣) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد فذكره. قال الترمذي: "حسن غريب"، وقال أبو داود: "وسعيد لم يسمع من عتّاب شيئًا" فإسناده منقطع، وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٣٢) موصولًا من طريق الواقدي حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد به، والواقدي متروك.
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٧).
(٤) لفظ رواية الترمذي (٦٤٤)، وقال: "حسن غريب"، وهو معلّ بالانقطاع كما سبق.
(٥) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (١٥٧١٣) و(١٦٠٩٤)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢)، وابن خزيمة (٢٣١٩) و(٢٣٢٠)، وابن حبان (٣٢٨٠) والحاكم (١/ ٤٠٢)، والبيهقي (٤/ ١٢٣) من حديث شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول اللَّه -ﷺ-: فذكره، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وصححه ابن خزيمة! وفيه: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يرو عنه غير خُبيب بن عبد الرحمن، ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.
[ ١ / ٤٥٨ ]
رواهُ الخمسة، إلا ابن ماجه، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" (١)، وقال ابن القطان: "عبد الرحمن لا يُعرفُ بغير هذا، ولا يُعرف له حال" (٢).
وقال البزار: "هو معروف" (٣) قال ابن القطان: "وهذا لا يكفي في عدالته، فكم من معروف غير ثقة" (٤).
[٩٧٩] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: جاء هلال، أحد بني مُتْعان، إلى رسول اللَّه -ﷺ- بِعُشْر نَحْله، وكان سألهُ أنْ يَحْمِيَ له وادِيًا يُقالُ لَهُ: سلَبَةُ، فَحَماه لهُ وبعَثَ سُفْيَانُ بنُ وهْبٍ إلى عُمَرَ يَسْألُهُ عن ذلك، فكَتَبَ إليه إنْ أدَّى إلِيك مَا كان [يُؤَدِّي] (٥) إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فاحْمِ لهُ سَلَبَةَ، وإلا فإنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأكُلُهُ مَنْ يشَاءُ (٦). رواه النسائي، وأبو داود.
وفي رواية: "من كلِّ عَشْرِ قِرَب قِرْبَةٌ" (٧).
_________________
(١) "المستدرك" (١/ ٤٠٢).
(٢) "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٢١٥).
(٣) المرجع السابق (٤/ ٢١٥).
(٤) المرجع السابق (٤/ ٢١٥).
(٥) الزيادة من مصادر التخريج.
(٦) حديث حسن: أخرجه أبو داود (١٦٠٠)، والنسائي (٥/ ٤٦)، والبيهقي (٤/ ١٢٦) من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره بنحوه. وعمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ، كما في "التقريب"، وإسناده حسن لأجل الاختلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب. وقال البيهقي (٤/ ١٢٧): "وروَاه أيضًا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك". ورواية أسامة بن زيد عند أبي داود (١٦٠٢)، وابن ماجه (١٨٢٤) عن عمرو بن شعيب به مختصرًا بنحوه.
(٧) حديث حسن: أخرجه أبو داود (١٦٠١)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٢٧)، من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر نحوه قال: "من كل عشر قرب قربة". والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ثقة جواد، =
[ ١ / ٤٥٩ ]
[٩٨٠] ولأحمدَ، وابن ماجه، عن أبي سَيَّارةَ المُتَعيّ قال: قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّه، احْمِها لي. فحَمَاها لي (١).
قال البيهقي (٢): "وهذا أصح ما رُوى في وجوب العُشْر فيه، وهو منقطع، وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح" (٣).
[٩٨١] وللنسائي عن أبي أُمامةَ، قال: نهى رسُول اللَّه -ﷺ- أن يُؤخَذَ في الصدقة الرُّذالةُ (٤).
_________________
(١) = كما في "التقريب"، وأبوه عبد الرحمن من كبار ثقات التابعين. وأخرجه أيضًا أبو داود (١٦٠٢) من حديث ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنًا من فهم -بمعنى حديث المغيرة- قال: "من عشر قِرب قربة" وإسنادهما حسن.
(٢) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٨٥٦٩)، وابن ماجه (١٨٢٣)، والبيهقي (٤/ ١٢٦) من حديث سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي. قَالَ الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٢٥): "قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة"، فهذا إسناد ضعيف لانقطاعه.
(٣) "السنن الكبرى" (٤/ ١٢٦).
(٤) "العلل الكبير" للترمذي (١/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٥) حديث حسن: أخرجه النسائي (٥/ ٤٣) من طريق ابن وهب قال: حدثني عبد الجليل بن حُميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال: حدثني أبو أُمامة بن سهل بن حُنيف في الآية التي قَالَ اللَّه ﷿: ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون قال: هو الجُعْرور، ولونُ الحُبيقِ، فنهى رسُول اللَّه -ﷺ- فذكره، وهذا إسناد مرسل حسن. عبد الجليل اليحصبي، أبو مالك المصري: لا بأس به، كما في "التقريب"، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (١٦٠٧) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه بمعناه. وقال أبو داود: "وأسنده أيضًا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري". ورواية أبي الوليد عن سليمان بن كثير عند ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (١/ ٣٤٤) - قال: حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري به بنحوه. والحديث من طريقه المرسلة، وطريقيه الموصولة -وإن كان فيهما ضعف- يرتقي إلى درجة الحسن على أقل أحواله.
[ ١ / ٤٦٠ ]