[٩٨٢] عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول اللَّه -ﷺ- أخَذَ من المعادِنَ القَبليَّةِ الصَّدَقَةَ، وأنه أقطع بلالَ بنَ الحارث العَقِيقَ أجمع (١).
رواه مالك، والبيهقي، والحاكم، وقال: صحيح.
قال الشافعي: "ليس هذا مما يثبته (٢) أهل الحديث [رواية] (٣)، ولو أثبتوه (٤)، لم يكن فيه رواية عن النَّبي -ﷺ- إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخُمُس فليست (٥) [مروية عن النَّبي -ﷺ- فيه" (٦)].
[٩٨٢] وللبيهقي، عن أبي هُريرة مرفوعًا، قال: "في الرِّكازِ الخُمُس" قيل: وما الرِّكَازُ يا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: "الذَّهبُ، والفِضَّة الذي خلقه ﷿ اللَّه في الأرض يَوْمَ
_________________
(١) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (١٦٩) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير احد من علمائهم أن رسول اللَّه -ﷺ- قطع لبلال بن الحارث فذكره بنحوه. ورواه البيهقي (٤/ ١٥٢)، والحاكم (١/ ٤٠٤) موصولًا من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- أخذ من المعادن القبيلة الصدقة. الحديث. وقال الحاكم: "قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد الخزاعي، نزيل مصر، روى له البخاري تعليقًا، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا. والحارث بن بلال مقبول عند الحافظ، فإسناده لين.
(٢) في الأصل: يثبت. والتصحيح من "الأم" (٢/ ٥٨).
(٣) الزيادة من "الأم" (٢/ ٥٨).
(٤) في الأصل: ثبتوه. والتصحيح من "الأم" (٢/ ٥٨).
(٥) في الأصل: فلا. والتصحيح من "الأم" (٢/ ٥٨).
(٦) الزيادة من "الأم" (٢/ ٥٨).
[ ١ / ٤٦١ ]
خُلقَتْ" (١). وقال: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقْبُري، وهو ضعيف جدًّا، جرَّحَه (٢) أحمد، وابن معين، وجماعة من أئمة الحديث" (٣).
[٩٨٤] ورَوى بإسناده عن ابن عباس، أنه قال: ليس في العَنْبرِ زكاةٌ، إنما هو شيء دَسَره البحر (٤).
وفي رواية عنه: إن كان فيه شيء ففيه الخُمُس (٥).
والقطع في الرواية الأولى أولى.