٣١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عن قتل الضفدع.
_________________
(١) ٣١٣ حسن: وأخرجه: أحمد "٣/ ٤٥٣"، والنسائي "٧/ ٢١٠"، وأبو داود "رقم ٣٨٧١، ٥٢٦٩". وفي "مسند أحمد" بلفظ: "ذكر طبيب عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- دواء، وذكر الضفدع يُجعل فيه، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عن قتل الضفدع".
[ ١ / ٢٥٩ ]